معسر) اكتب عندها"أو كان المشتري معسرًا" (فللبائع الفسخ) أي إن كان الثمن غائبا بعيدا عن البلد أو كان المشتري معسر فلم يكن عنده شيئًا أصلا لا بعيد ولا قريب فللبائع أن يفسخ وليس له الضرر. نلخص هذه المسألة باختصار، إذا اختلفا وكل أحد أبى أن يسلم الثاني والثمن معين ينصب الحاكم عدل ويقبض من هذا ومن هذا ويُسلم هذا وهذا لكن إذا كان الثمن دينًا حالًا أي حل وقته فنجبرهم أي نجبر البائع أن يشتري ثم نجبر المشتري أن يسلم وإذا كان الثمن ليس حاضرا بل غائبا لكن في المدينة فنحجر عليه ولا نبيح له ولا نسمح له أن يتصرف في المبيع ولا في بقية أمواله حتى يُحضر المال، وإذا كان المال بعيدا ليس في البلد أو ليس معه مالًا أصلا فالبائع إما أن يرضى وإما أن يفسخ.
والخيار الأخير: قال: (ويثبت الخيار للخُلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته) أي يثبت الخيار للخُلف في الصفة أي لاختلاف في الصفة فأنت اشتريت السيارة لونها بيضاء فلما جاء تسليم السيارة فإذا لونها سوداء فاختلف المواصفات وما وجدت هذه المواصفات أو لتغير ما تمت رؤيته فمثلا هو أراك الشاة بعينك سليمة وبعد قليل اشتريتها وتغيرت هذه الشاة فأصابها مرض أو ضرر أو سقوط أو صدمة أو نحو ذلك مما يُغيرها فتغيرت ما تمت رؤيته عند الشراء فهذا يُثبت الخيار للطرف الثاني. الآن سيتكلم عن بيع المكيل وغير المكيل: