يتصرف في السلعة لمدة شهر مادام هذه السلعة قابلة للفسخ إذًا لا يصح أن تأخذ السيارة وتقضي مصالحك وتستهلكها لمدة شهر ثم تفسخ العقد لا يصح هذا. إذًا مادام السلعة قابلة للفسخ فلا يصح التصرف فيها إلا ما يستثنى.
(ويحرم ولا يصح) مسألتان يحرم يعني يأثم ولا يصح معناه يبطل تصرفه في السلعة يعني لو باع المشتري السيارة في مدة الشهر يأثم بهذا التصرف ولا يصح تصرفه يعني العقد لا يصح ولا تنتقل الملكية. قال: (ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين) أحدهما أي البائع والمشتري وعوضه المعين أي الثمن المعين هب أني بعت السيارة بسيارة أخرى هذه السيارة بتلك السيارة، أو هذه السيارة بهذا القماش، أو هذه السيارة بهذه الحبوب بهذه الكمية من البر أو بهذه الكمية من التمر ولنا خيار لمدة شهر في مدة الشهر هذا صحيح الملكية انتقلت والبر أو التمر لي أنا الذي أملكه لكن لا يجوز لي أن أتصرف فيه لا آكله أو أبيعه لأنه متعلق بحق الغير ويمكن للطرف الآخر أن يفسخ في أي لحظة. إذًا لا يصح تصرف أحدهما يعني البائع والمشتري في المبيع وفي عوضه المعين (فيها) يعني في مدة الخيارين وفيهما أصح وأدق وفيهما يعني في خيار المجلس الأول وخيار الشرط الثاني. حتى في خيار المجلس لو اشتريت السيارة أو بعت السيارة ونحن في المجلس العقد قابل للفسخ. لا يستطيع المشتري أن يبيع السيارة ونحن جالسين في المجلس لأنه هذه السيارة متعلقة بخيار مجلس، لو ما فيه خيار شرط ليس له أن يتصرف في السلعة حتى ينقطع الخيار ويلزم البيع قال: (فيهما) اكتب عندها"في مدة الخيارين خيار المجلس وخيار الشرط"يقول لا يصح التصرف ويحرم في هذه المدة (بغير إذن الآخر) لكن لو استأذن الطرف الثاني يصح ذلك لأني لو أذنت له بالبيع معنى ذلك أننا أسقطنا الخيار