إذا قلت له بع وأنا أبغي أبيع قراره للبيع وقراري للبيع معناه أنه إسقاط لخياري وإسقاط لخياره قال بغير إذن الآخر لكن عندنا تصرف يجوز.
هناك تصرفات تجوز من غير الإذن، ما هي؟ قال: (بغير تجربة المبيع) رقم 1 (إلا عتق المشتري) رقم 2 معنى هذا قلنا في زمن الخيارين ليس لأحدهما أن يتصرف فيما تحت يده لكن لو تصرفا لتجربة المبيع ليتأكد أن المبيع صالح أو غير صالح يجوز له ذلك بغير إذن الآخر للتجربة وليس للاستهلاك والشيء الثاني عتق المشتري لو كان المبيع هو عبد بعته عبدا لي فأعتقه هو وبيننا خيار شرط المصنف يقول يصح عتقه اكتب عندها"مع الحرمة"يعني ويحرم أن أفعل ذلك لأني احتمال أن أفسخ البيع واسترد العقد يقول المصنف لكنهم عندهم في المذهب يصححون عتق المشتري مع التحريم لأن الشرع يتشوف إلى عتق العبيد ويفرح بذلك إذًا هل يتصرف احد العاقدين في السلعة والثمن المعين؟ لا يجوز ويبطل تصرفه إلا إذا في ثلاثة حالات: الصورة الأولى يصح تصرفه إذا أذن له، إذًا عند الإذن اكتبوا رقم 1 سنغير الترقيم والشيء الثاني أو كان التصرف لتجربة المبيع 2 أو كان التصرف عتق المشتري 3.
قال المصنف: (وتصرف المشتري فسخ لخياره) اكتب عند قوله المشتري"أي بشرط الخيار له"صورة ذلك يا مشايخ أنا بعت السيارة بعشرة آلاف قال نبغي خيار شرط قلت له أنا لا أبغى فليكن الخيار لك وحدك لمدة شهر أخذ السيارة هل يصح له التصرف فيها قلنا لا يصح إلا في ثلاثة حالات وهي إذا أذنت له أنا والثانية أن يجربها ويتأكد منها والحالة الثالثة لا تصدق على السيارة. في هذا المثال الذي ذكرت أن الخيار له هو ليس لي أنا ما رأيكم أليس له أن يأخذ السيارة ويبيعها في السوق نعم له ذلك لأن الخيار له هو وحده ومعنى ذلك أنه إذا ذهب وباع السيارة يعني إسقاط لخياره ليس هناك فرق بين أن يأخذ السيارة ويبيعها في السوق وبين أن يرفع عليه