يعني إلى 30/ 12 لمدة سنة بعشرين ألف ريال ولي الخيار ولك مدته شهر لنا خيار الشرط بشرط خيار الشرط لمدة شهر العقد سيبدأ من 1/ 1 وخيار الشرط يبدأ من 1/ 1 معناه أن الإجارة ستبدأ والخيار مستمر هذا لا يصح ولهذا قال على مدة لا تلي العقد إذًا ما الذي يصح؟ الذي يصح أن أقول في نفس المثال أجرتك هذا البيت بعشرين ألف إلى آخره بشرط خيار الشرط لمدة شهر والإجارة تبدأ من 1/ 2 معناه أن الخيار دخل في الإجارة إذًا إذا كان في خيار في الإجارة لابد أن يكون خيار الشرط قبل بداية المدة أما بعد أن يستهلك من المبنى شهر يقول بطلت إذًا الخيار لا يكون إلا قبل بداية مدة الإجارة هذا معنى قوله (على مدة لا تلي العقد) مثل أن تقول بعتك هذه التفاحة وبيننا شرط ويبدأ يأكلها ولما يأكل نصفها ينفع يرجعها؟ لا يصلح. المصنف يقول لابد أن ينتهي خيار الشرط والإجارة لم تبدأ بعد ثم بعد ذلك تبدأ الإجارة. قال: (وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح) يعني خيار الشرط لأحدهما دون الآخر يمكن هذا كمثال بيع السيارة أني بعت السيارة بعشرة آلاف بشرط أن يكون الخيار لي أنا ليس للمشتري هل يمكن هذا ويمكن العكس أن يكون الخيار لمدة شهر للمشتري وليس لي أنا ويمكن لنا الاثنين كل هذا يجوز. (وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله) لو اشترط خيار الشرط إلى الغد تنتهي المدة بأول الغد. قال إلى الليل اشتراه في النهار وقال إلى الليل معناه سينتهي خيار الشرط بأول الليل. قال: (ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الأخر وسخطه) لو كان الخيار للاثنين إذًا لكل واحد منهما أن يفسخ ولو كان الخيار للبائع فقط لا يفسخ إلا البائع ولو كان للمشتري فقط لا يفسخ إلا المشتري فقط. قال ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الأخر