فهرس الكتاب

الصفحة 657 من 1350

فالبيع لازم. هل نستطيع أن نلغي هذا الخيار في أثناء الشهر؟ نستطيع ذلك قال وإذا مضت مدته هذا 1 أو قطعاه هذا 2 بطل.

قال المصنف: (ويثبت) يعني خيار الشرط (في البيع) 1 (والصلح بمعناه) 2

(والإجارة في الذمة) 3 والإجارة لها صورتان إما أن تكون في الذمة أو على مدة لا تلي العقد. إذًا خيار الشرط يثبت في البيع وفي الصلح الذي بمعناه لأنه في حكم البيع ويثبت أيضا في الإجارة وفيها تفصيل قال والإجارة في الذمة مثل لو استأجرت رجل على أن يبني حائط أو يخيط ثوب هذه الإجارة ليس لها مدة معلومة هي في الذمة هل يمكن أن اشترط عليه خيار شرط لمدة أسبوع المصنف قال نعم يثبت ذلك. اتفق معه تخيط الثوب بكم نوقع على أن فلان استلم القماش بخياطته بمائة ريال ولكل خيار الشرط أي له الفسخ ويصح هذا بشرط أن لا يبدأ في الخياطة إلا بعد أسبوع. إذًا الإجارة في الذمة كبناء حائط مثلا أو خياطة ثوب.

الصورة الثانية للإجارة: (أو على مدة لا تلي العقد) يعني أو إجارة على مدة لا تلي العقد إذًا الإجارة الأولى هي على عمل والثانية على مدة معينة. يقول إن كانت على عمل ما فيه إشكال لا يبدأ في العمل إلا بعد لزوم العقد لماذا؟ حتى لا يبدأ هو في بناء الحائط ثم تأتي وتقول أنا فسخت العقد وإذا كانت على مدة مثل تأجير بيت لمدة سنة فهل يمكن أن أدخل خيار الشرط على عقد الإجارة هذا لمدة سنة كأن أقول أجرتك الشقة بعشرين ألف لمدة سنة ولي الخيار لمدة شهر هل يصح هذا؟ كلامي مجمل لنفصله: أنا اليوم في 1/ 1 من السنة فأقول له أجرتك هذا البيت لمدة سنة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت