فهرس الكتاب

الصفحة 656 من 1350

الخيار الذي اتفقنا عليه في العقد نسميه خيار الشرط لأنه نشأ من شرط ولولا الشرط لم يكن موجودا. نشترط في هذا الشرط في هذا الخيار شروط المصنف أشار إلى هذه الشروط قال أن يشترطاه في العقد هذا 1 لابد أن يكون اتفاقنا في العقد أما لو قلت بعتك السيارة بعشرة آلاف قلت قبلت تم العقد وبعدها قلت نبغي نضيف خيار، لا يضاف لأن العقد أصبح لازم إذًا لابد من اشتراط الخيار في المجلس هذا 1. الشيء الثاني قال مدة معلومة لكن لو قلنا أبيعك السيارة بمبلغ عشرة آلاف على أن لنا الخيار مادمنا وما شئنا ومدة مفتوحة لا يصح هذا، أو مدة مجهولة لا يصح هذا الشرط. قال: (ولو طويلة) يعني لو كانت المدة طويلة لماذا يقول المصنف هذا؟ لأن بعض أهل العلم يقول خيار الشرط لا يجوز أن يزيد على ثلاثة أيام فالمصنف يريد أن يبين أنه لا ليست المدة بثلاثة أيام محدودة وإنما هي مفتوحة يعني اختار ما شئت لكن نص على هذه المدة في العقد فإذًا لو زادت على ثلاثة أيام يجوز ذلك. قال: (وابتداؤها من العقد) يعني المدة من العقد فلو عقدنا على أن لنا خيار لمدة شهر يبدأ من يوم العقد قال: (وإذا مضت مدته) يعني مضى الشهر مثلا المتفق عليه (أو قطعاه بطل) بطل الشرط. إذًا إذا تبايعنا بشرط الخيار لنأخذ هذا المثال بعنا السيارة بعشرة آلاف بشرط الخيار لمدة شهر ونحن في المجلس استطيع الفسخ بحق خيار المجلس والشرط، قمت وخرجت من المجلس انفض المجلس الذي بيننا لزم البيع أم بقي جائزا؟ بقي جائز يعني لي الخيار لأن الخيار الثاني لم ينقطع وهو خيار الشرط. متى سيكون البيع لازما في هذا المثال؟ بعد مضي الشهر إذا مضى الشهر ولم يفسخ أحدنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت