فهرس الكتاب

الصفحة 655 من 1350

ويصبح العقد لازم قال المصنف (وإن نفياه) رقم 1 (أو أسقطاه) رقم 2 قال المصنف (سقط) نفياه يعني مع العقد تم بدون خيار أما أسقطاه الخيار كان موجود في المجلس ولكن سيطول المجلس هب أن البيع صار في حفلة عشاء مثلا وسيطول الموضوع ونريد إنهاءه فاتفقنا نسقط الخيار فيسقط إذًا إسقاطه بعد العقد.

الصورة الثالثة: (وإن أسقطه أحدهما وبقي خيار الآخر) إذا تم العقد والأول قال للثاني نقول الأول هو البائع مثلا فالبائع قال للمشتري أنا أسقط خياري يصير خيار المجلس للطرف الثاني فهو يملك الفسخ لكن الأول لا يملك الفسخ.

الصورة الرابعة: (وإذا مضت مدته لزم البيع) إذًا كيف يلزم البيع مع خيار المجلس؟ عندنا صور الصورة الأولى أن ننفيه في العقد فنعقد على ألا خيار، الصورة الثانية أن نسقطه بعد العقد مادمنا في المجلس، الصورة الثالثة أن يسقطه أحدهما فيبقى للآخر، الصورة الرابعة أن تمضي مدته، كيف مضت مدته؟ يعني تفرقا بالأبدان لزم البيع.

انتقل المصنف إلى الثاني قال: (الثاني: أن يشترطاه في العقد مدة معلومة) هذا الخيار اسمه خيار الشرط وحبذا أن تضع عنوان جانبي في الأول اكتب خيار المجلس وضع عنده رقم 1، هنا 2 ـ خيار الشرط وهو أن يتفق البائع والمشتري على خيار لمدة معلومة في العقد إذًا صورة هذا الخيار خيار المجلس بعتك السيارة بعشرة آلاف وأنت قلت قبلت فتم العقد وفيه خيار مجلس هب أنني أضفت في أثناء العقد قلت اتفقنا أبيعك السيارة بعشرة آلاف على أن لنا الخيار لمدة شهر أو لمدة أسبوع هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت