فهرس الكتاب

الصفحة 654 من 1350

المضاربة والهبة بغير عوض والوديعة. وكذلك لا يدخل خيار المجلس في النكاح والوقف والخلع والطلاق والإبراء.

ثم قال: (ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفًا بأبدانهما) متى ينتهي هذا الخيار؟ قلنا بالتفرق بالأبدان وكيف نضبط التفرق بالأبدان؟ المصنف يقول ما لم يتفرقا بالعرف يعني ما لم يتفرقا تفرق هو في عرف الناس هو تفرق مثلا لو حصل المبايعة في مكتب عقار وخرج الإنسان من المكتب إلى الشارع يعتبر في عرف الناس تفرق بدني. لو كان في نفس المكتب لكن قام من الكرسي القريب وذهب للكرسي البعيد وهذا في عرف الناس لم يحصل تفرق بدني إذًا العبرة بعرف الناس. قوله بأبدانهما يعني ليس بالقول.

انتقل المصنف إلى مسألة جديدة: هل يمكن للبائع والمشتري أن يسقطا خيار المجلس أو أن ينفيا خيار المجلس؟ ما معنى ينفيا؟ ينفيا يعني يتعاقدان يتبايعان بشرط عدم خيار المجلس هل يمكن هذا؟ يمكن هذا أن يتبايعا على ألا خيار بيننا فإذا اتفقنا وتبايعنا على هذا وحصل وقلت بعتك فقلت قبلت صار العقد نافذ وليس بجائز ليس لك خيار مجلس لأننا نفيناه.

الأمر الثاني: الإسقاط يعني تبايعنا ولم نذكر خيار المجلس، الأصل وجود خيار المجلس بمجرد أن تعقد مع أي إنسان فالخيار حاصل فالذي يحتاج إلى شرط هو إسقاطه، نفيه مع العقد أو إسقاطه بعد العقد. فلو حصلت مبايعه ولم نذكر خيار المجلس فلو اتفقنا على إسقاطه يعني بعد أن تم العقد فهل يسقط؟ نعم يسقط

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت