قال والصرف الذي هو بيع النقد بالنقد أدفع له ألف ريال وأقول له حولها إلى دينارات أو جنيهات أو كذا هذا بيع نقد بنقد أعطيه ذهب وأقول أصرفها إلى فضة مثلا أعطيه 100 جرام ذهب وأقول له أبغى بدلها فضة فهذا بيع نقد بنقد يسمى صرفا. فإذا حصل عقد الصرف ونحن في المجلس فلنا أن نفسخ العقد بخيار المجلس.
قال والسلم سيأتي إن شاء الله وهو أن يدفع القيمة مقدما والسلعة مؤجلة بعد زمن ولابد أن يكون زمن طويل لكنها موصوفة وصفا دقيقا وتكون السلعة مما يمكن وصفها ثم توصف وصفًا دقيقًا.
إذًا عرفنا خيار المجلس وعرفنا أن يدخل في البيع"1"وفي الصلح الذي بمعناه"2"وفي الإجارة"3"وفي الصرف"4"وفي السلم"5"قال دون سائر العقود يعني إلا عقود أخرى والمصنف لم يذكر هذه العقود لكن نمثل لها بالعقود التي أصلها الجواز مثل المساقاة والمزارعة والحوالة وهذه المصطلحات لم تأتي بعد. والمساقاة هي أن يعطيه أرض فيها شجر يسقيه مقابل أجرة معينة أو مزارعة يعطيه الأرض يزرعها وله نسبة نصف الزرع أو ربع الزرع أو ثلث الزرع هذه عقود جائزة يعني يحل له في أثناء العقد أن يفسخ فمثل هذه العقود الجائزة والجعالة والشركة عندهم من العقود الجائزة وليست اللازمة والوكالة عقد جائز الموكل والوكيل له أن يفسخ. والمضاربة هي أعطيت واحد مال يتاجر به والربح بيننا مثلا بالنصف وله أن يفسخ العقد في أي لحظة لأنه جائز. إذًا العقود الجائزة فيها خيار مجلس بطبيعة الحال. إذًا هذه العقود: