فهرس الكتاب

الصفحة 647 من 1350

الثاني: إذا شرط شرطًا ينافي مقتضى العقد قال: (وإن شرط أن لا خسارة عليه) يعني أشتري السلعة لكن إذا خسرت فيها أنت تتحمل الخسارة وهذا ينافي الملكية، الذي يتحمل الخسارة هو المالك وليس غيره. قال: (أو متى نفق المبيع وإلا رده) يعني متى راج المبيع وبيع وإلا رجع لك اشتري منك السلعة إذا بيعت تم أم لا فترجع لك وهذا ينافي لأنها مفترض أنها تروج أو لا تروج في ذمة وضمان صاحبها هو الذي يتحملها ولا يتحملها الطرف الآخر. قال: (أو لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه أو إن عتق فالولاء له أو أن يفعل ذلك) أو يشرط عليه ألا يبيع أو لا تهبه لأحد أو لا تعتقه والولاء لمن أعتق وليس لمن باع. قال المصنف: (بطل الشرط وحده) يعني الشرط وحده هو الذي يبطل أما العقد صحيح لكنهم مع ذلك يبيحون للطرف الثاني الفسخ. قال: (إلا إذا شرط العتق) لأن هذا ينافي الملكية لكنهم استثنوا هذا لأن الشرع يتشوف إلى عتق العبيد وعندهم رواية ثانية عن الإمام أحمد وعنه أن الشرط هذا مثل غيره أو فاسد مثل غيره. هل يصح البيع على التصريف وهل هو بيع بخيار أو توكيل أو بيع بشرط يعني اشتري منك لكن إذا لم يصرف يرجع لك والقضية مبنية على طبيعة العقد الذي بينهم يعني يمكن أن نصحح هذه الصورة بهذه الطريقة أن راعي المحل يقول اشتري منك بشرط لي الخيار أسبوع وفي فترة الأسبوع إما يرجعها أو يبقيها عنده يمكن ذلك أو لا يشتريها لكن يكون وكيل للبائع يقول ضعها عندي وأنا أبيعها ولي مكسب معين إذًا ما بيع لصاحبه وما لم يباع فهو لصاحبه لكن المسألة هي ليست مجرد كلام سواء تصريف أو توكيل أو خيار شرط كل نوع من هذه الأنواع له أحكامه يعني إذا قلنا انه وكيل فأنا إذا كنت وكيل لا أبغي يحصل لها شيء لكن لو كنت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت