فهرس الكتاب

الصفحة 646 من 1350

الثاني من الشروط الفاسدة:"شرط ينافي مقتضى العقد"مثاله لما أبيعك السلعة مقتضى العقد أن السلعة تنتقل ملكيتها مني إليك أنت فلو شرطت عليك أبيعك السلعة لكن بشرط لا تتصرف فيها لا تعطيها لأحد لا تركب فيها أحد هذه الشروط تنافي ملكيتك أنت للسلعة فلا تصح هذه الشروط. إذًا الشرط الثاني هو أن يشترط شرطا ينافي مقتضى العقد يعني ينافي ملكيتي مثل أن تبيعني السيارة وتقول لي بشرط أن لا تذهب بها إلى الطائف إذًا أنت الآن قيدت ملكيتي وملكيتي لهذه السيارة تعني أن أذهب بها إلى الطائف وأذهب بها إلى الرياض وأذهب بها حيث شئت أو تقول أبيعك السيارة لكن بشرط لا تأجرها كأنك أنت المالك الآن أو أبيعك السيارة لكن لا تبيعها أو لا تعيرها كل هذا ينافي تملكي للسلعة فلا يصح هذا الشرط هذا معناه، هذا الشرط فاسد لكنه لا يبطل العقد أما الأول فهو يبطل العقد وهو أن يشترط عليه عقدًا آخر ويبطل العقد لأنهم عندهم في هذا نص وعندهم تعريض أما النص أنهم يعتبرون هذا من البيعتين في بيعة التي ورد النهي عنها والتعليل الثاني يقولون أن هذا يفضي إلى الجهالة في الثمن إذا اشترط عليك شرط آخر الآن أبيعك هذه السيارة بـ 10,000 بشرط تقرضني إذًا العشرة آلاف تقابل سيارة والقرض، القرض أسقطناه فكم يقابل من الثمن؟ إذًا القرض هذا صار له قيمة في الثمن لأنه لو أني قلت لك أنا لا أبغي أن أقرضك يمكن لا تشتري السيارة بعشرة يمكن تشتريها بتسعة أو ثمانية أو سبعة لا نعرف بكم إذًا هذا أفضى للجهالة لأننا أبطلنا جزء من المبيع وفي المقابل لم نعرف كم الثمن الذي يناسب هذا الساقط، عموما النص عندهم أن النهي عن البيعتين في بيعة أقوى من هذا التعليل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت