فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 1350

يؤثر؟ لا. إذًا هذه قيود يا مشايخ هذه شروط مطلوبة. ما هي القيود؟ نكرر: طهور يسير خلت به امرأة لطهارة ٍكاملة، فهل لو خلت به لنظافة نفسها هل يتأثر الماء؟ على المذهب لا يتأثر. قال: (لطهارة ٍكاملة عن حدث) فلو كانت عن شيء أخر: نجس أو عن نظافة هل يتأثر الماء؟ لا يتأثر. إذًا: القاعدة عندهم أن الطهور اليسير الذي خلت به المرأة لطهارة كاملة عن حدث هذا الماء الذي خلت به بهذه الشروط لا يرفع حدث الرجل ولا حدث الخنثى وإنما يرفع حدث الصغير وحدث المرأة. بقيت مسألة هذا الماء الذي خلت به المرأة قلنا لا يرفع حدث الرجل فهل يزيل خبثه, أم لا يزيل خبثه؟ الإجابة: يزيل خبثه, فهو طهور من وجه وطاهر من وجه. اكتب عند ولا يرفع حدث رجل اكتب عندها: وعنه: يرفع الحدث مطلقًا, الرواية الثانية للإمام أحمد موافقة لجمهور الأمة, لأن هذه من المفردات, هذه من مفردات أحمد عليه رحمة الله, وعلى الرواية الثانية أنه يرفع ومعناه أنها لو خلت المرأة بالماء وجاء بعده رجل ليتوضأ فعلى الرواية الثانية يرتفع حدثه أم لا؟ يرتفع.

ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى القسم الثاني من أنواع المياه فقال: (وإن تغير) اكتب عند تغير رقم 1 بارزة, يعني تكون داخل مستطيل, مربع: (وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه) هذه هي الصورة الأولى. الماء الطاهر هو القسم الثاني, هل هو صورة واحدة أم أكثر, الآن سنعرف أن الماء الذي لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس وهو القسم الثاني له أربع صور عند المصنف, سيذكر المصنف أربع صور للماء الطاهر. ما هي الصورة الأولى؟ قال: إن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه. يقول إذا تغير الطعم يعني تغيرا كثيرا, أو اللون يعني تغيرا كثيرا, أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت