فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 1350

يقول: أن المرأة إن توضأت بماء وبقيت فضلة زائدة من الماء, إذا خلت بالماء, دخلت لتتوضأ بالماء, أو تغتسل بالماء, إذا خلت به لطهارة ٍكاملة, أن هذا الماء يصبح في حق الرجل طاهر وليس بطهور.

إذًا: هذا النوع من الماء الذي خلت به المرأة لطهارة كاملة ماذا نسميه؟ طهور أم طاهر؟ الحقيقة أنه طهور من وجه و طاهر من وجه. هو طاهر في حق الرجل وطهور بالنسبة لامرأة بعدها. إذًا: تصوروا لو أن امرأة خلت بالماء لطهارة كاملة ثم خرجت من هذا المكان بعدما توضأت فجاءت امرأة أخرى بعدها وتوضأت بالباقي فهل يرتفع حدث المرأة الثانية أم لا؟ يرتفع لأنه طهور في حقها. هب أنه جاء رجل بعدها ليتوضأ بهذا الماء الباقي فتوضأ فيرتفع أم لا؟ لا يرتفع. هذا خلاف لجمهور أهل العلم والجمهور على خلاف ذلك انه ليس هناك فرق بين طهور المرأة وطهور الرجل.

دعونا نقرأ المسألة قال: (ولا يرفع حدث رجل) ما الذي نفهمه من هذا؟ انه يرفع حدث الأنثى، فخرجت الأنثى وخرج الصغير، والخنثى تدخل. إذًا اكتبوا عند قوله: ولا يرفع حدث رجل عند كلمة رجل اكتبوا"وخنثى". ما هو الذي لا يرفع حدث رجل وخنثى؟ الطهور اليسير وما سيأتي بعد ذلك. إذًا فهمنا لا يرفع حدث رجل قلنا وخنثى معناه انه سيرفع حدث من؟ غير الرجل وغير الخنثى وهما الطفل الصغير والمرأة، سيرتفع حدثهما. ما هو الماء الذي لا يرفع حدث الرجل والخنثى؟ قال: (طهور يسير) يسير أي دون القلتين، (خلت به امرأة) أي أغلقت علي نفسها في مكان ليس به أحد كخلوة النكاح ليس عندها أحد مميز. فلو خلى به رجل هل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت