فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 1350

أظهر. فإذا قلنا بالرواية الثانية وهي أظهر على قول المرداوي وهي المرجحة عند جمهور المتأخرين من الحنابلة. فإذا قلنا أن نجاسة الآدمي مثل سائر النجاسات, إذا سنلغي الكلام الذي يقال .. ما يشق نزحه ... فعلى هذا سنلغي ما بين الأقواس ـ طبعا لا أحد يلغي شيء, هذا الكتاب كما هو اتركوه ـ اقرأ و اترك, أنا وضعت بين الأقواس لنفهم أن ما بين الأقواس هذا عند المتأخرين هو لاغٍ. فيصبح على هذا الصحيح في المذهب أن يقال: إن بلغ قلتين وهو الكثير فخالطته نجاسة فلم تغيره فطهور. وعلى الرواية الثانية: لا تفريق بين نجاسة الآدمي وغير نجاسة الآدمي.

ملخص: فالقليل والكثير في نجاسة الآدمي ما هو؟ ما يشق نزحه وما لا يشق نزحه, والقليل والكثير في غير نجاسة الآدمي هو القلتين فما دون.

قال المصنف: (ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارةٍ كاملة عن حدث) هذه المسألة التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله مبنية على حديث, هذا الحديث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة, يعني بالباقي الذي يبقى من طهور المرأة, وهذا الحديث هو معارض بحديث ميمونة, واغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل بعدها فقالت إني كنت جنبا فقال: إن الماء لا يجنب. الشاهد أن هذا هو المذهب خلافًا لجمهور أهل العلم, والظاهر أننا بدأنا نكسر القاعدة, نتحمل في بعض المسائل لأنها مهمة, بناء على الحديث: [نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة] . الإمام احمد وهو الوحيد من أهل العلم الذي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت