فهرس الكتاب

الصفحة 597 من 1350

ليست عين إذًا المبادلة بين مال حاضر أو في الذمة غائب أو منفعة مباحة منفعة وليست عين حاضرة ومثل لها كممر في دار قال بمثل أحدها يعني مال. تخيلوا الآن ثلاثة أشياء في مقابلها ثلاثة أشياء كم صورة ستنتج عندنا؟ تسع صور لأنه سنأخذ المال ونقول المال الحاضرة يمكن أن تستبدل بمال حاضرة أو في الذمة أو منفعة مباحة إذا حصلت هذه المبادلة على سبيل التأبيد سمينا هذا بيع وإذا حصلت هذه المبادلة على سبيل التوقيت سمينا ذلك إجارة. الصورة الثانية: نحن أخذنا ثلاث صور نبغي ثلاث صور أخرى، ما هي الثلاث صور الأولى التي ذكرناها؟ مال عين حاضرة بعين حاضرة يعني أعطيك ريال وتعطيني ماء مثلا أو بشيء في الذمة وهذا سيأتي عندنا في السلف أدفع لك المبلغ وتحضر لي أنت فيما بعد السلعة المتفق عليها كأن تكون بر أو تمر أو نحو ذلك أو ممر في دار منفعة مباحة أدفع لك المبلغ واستحق بذلك المرور في هذا المكان. إذًا بعين حاضرة أو بما في الذمة أو بمنفعة مباحة هذه الثلاثة الأولى. الثلاثة الثانية: سنأخذ ما في الذمة، ما في الذمة بماذا؟ بعين حاضرة أو بشيء في الذمة هذا لا يجوز هذه الصورة الوحيدة التي لا تجوز الذي في الذمة بما في الذمة لا، بيع الدين بالدين، بيع الكالئ بالكالئ هذا لا يصح إذًا هذه الصورة استثنوها وما سواها جائز. الصورة الرابعة السادسة تصير بيع ما في الذمة بمنفعة مباحة. الثلاثة الأخيرة: المنفعة المباحة بماذا؟ بعين أو بشيء في الذمة أو بمنفعة مباحة صارت تسع صور قال المصنف هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر في دار بمثل أحدها على التأبيد لكي يخرج الإجارة. انتهى التعريف أم باقي أنا قلت ضعوا القوس بعد كلمة قرض إذًا ما انتهى التعريف ولو قلنا التعريف انتهى هنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت