فهرس الكتاب

الصفحة 596 من 1350

الربع الثاني وثلثوا بربع النكاح والطلاق ما يتعلق بالنكاح والطلاق لأن النكاح والطلاق لا يحتاجه كل أحد فكم من الناس ليس بمتزوج أو لا يتزوج كالصغار والكبار وهكذا وربعوا أخيرا بربع الجنايات ما يتعلق بالجنايات والديات والحدود والقضاء. المصنف عليه رحمة الله شرع في كتاب البيع وأول ما ذكر تعريف البيع، البيع في اللغة هو الأخذ والعطاء أخذ شيء وإعطاء شيء هذا هو البيع في اللغة أما البيع في اصطلاح الشرع المصنف ذكره عبارة المصنف طويلة لكن هي التعريف في الحقيقة ضعوا هذا التعريف الذي ذكره المصنف بين قوسين وهو من قوله هو مبادلة مال ولو في الذمة إلى قوله غير ربا وقرض. أغلق القوس هنا وسنقرأ هذا التعريف ونشرحه إن شاء الله. خلاصة هذا التعريف مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد من غير ربا وقرض، كيف؟ قال المصنف هو مبادلة مال ضع رقم 1 ولو في الذمة 2 أو منفعة مباحة 3 إذًا المبادلة في البيع بين ماذا وماذا؟ بين مال أو في الذمة أو منفعة مباحة يعني ثلاثة أشياء أحد ثلاثة أشياء إذا أبدلت بأحد هذه الأشياء الثلاثة على سبيل التأبيد وليس على سبيل التوقيت لو كانت على سبيل التوقيت لا تكون بيعا وإنما تكون إجارة. إذًا البيع مبادلة بين مال هنا قوله مال المقصود به مال حاضر عين حاضرة أو في الذمة يعني عين غير حاضرة أو منفعة مباحة لا يعطيه عينا وإنما يعطيه مصلحة منفعة كيف؟ المصنف قال كممر في دار يعني يشتري منه منفعة الممر لا يشتري الأرض إذا اشترى الأرض اشترى عين لكنه يشتري حق المرور أن يمر في هذا المكان مروره في هذا المكان يعتبر منفعة وهي منفعة مباحة فقد تباع إذًا ما الذي يباع إما عين حاضرة أو عين غائبة أو منفعة مباحة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت