ثم نعلق عليه, قال: (وإن بلغ قلتين وهو الكثير وهما خمسمائة رطل عراقي تقريبا) هي بالرطل العراقي وأنتم لا تعرفون الرطل العراقي لأننا ما نتعامل به تقريبا, اليوم نتعامل بأشياء أخرى , هم يقدرونه بالذراع, يقولون ذراع وربع بالنسبة للرجل المعتدل, وهذا هو الذراع: ذراع الآدمي من المرفق إلى الأصابع, ويقدرونه تقريبا بـ 67 سم, ذراع وربع طولا مضروبا في ذراع وربع عرضا مضروبا في ذراع وربع ارتفاع, هذا هو مقدار القلتين, ولم يتفقوا على تحديده باللتر وإنما قدروه تقريبا بقرابة ثلاثمائة لتر, ومنهم من يزيد ومنهم من ينقص قليلا.
قال: (فخالطته نجاسة) انتبهوا معي افتح قوس الآن, القوس سيكون قبل كلمة غير,
قال: (غير بول آدمي أو عذرته المائعة) أغلق القوس, ثم قال: (فلم تغيره) افتح قوس ثان, قال: (أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة) أغلق القوس, قال: (فطهور) الآن سنقرأ العبارة بدون ما في الأقواس, قال: فخالطته نجاسة فلم تغيره يعني إن بلغ قلتين فخالطته نجاسة فلم تغيره, ماذا قال: فطهور. هذا هو المعتمد في المذهب, الذي ذكره المصنف قال غير بول آدمي أو عذرته المائعة.
صارت الصورة: إذا بلغ الماء قلتين فخالطته النجاسة وكانت هذه النجاسة ليست بول آدمي ولا عذرته المائعة فلم تغيره, فالجواب: هو طهور. سامحونا يا مشايخ, لا تظنوا أن كل الكتاب هكذا صعب, بعد هذه المسألة تجدونه سهل, فأنا أخشى أن