"فأقل" (بعده) أي بعد الخمس والباقي غنيمة. معنى هذا الكلام قال له أن ينفل في بدايته الربع اكتب عندها"إذا بعث سرية"فمثلا صورة ذلك إذا خرج الجيش في بداية القتال وفي بداية المعركة فقد يرسل الإمام ويبعث سرية والسرية قطعة من الجيش أي مجموعة من الجيش، فيبعث سرية تتقدم إلى مكان معين لغرض معين لمصلحة وينفلها أي يعطيها إلى الربع غير السهم والربع من الغنيمة بعد أن يخرج الخمس أي أن يخرج الخمس أولًا وذلك بعد أن يخرج أجرة أو نفقات الجيش ثم يخرج الخمس ثم بعد ذلك يعطي أصحاب النفل هذا أو لا فيعطي السرية التي بعثها وأرسلها في بداية المعركة له أن ينفلها إلى الربع. وفي الرجعة بعد أن يرجع قد يرسل أيضا سرية لغرض معين لمصلحة فيرسل سرية فله أن ينفلها الثلث فأقل، وهذا هو الذي ورد في السنة.
(ويلزم الجيش طاعته والصبر معه ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه) إذًا الآن انتقل إلى ما الذي يلزم الجيش؟ قال طاعته"1"الصبر معه"2"لا يجوز الغزو"3"أي عدم التصرف ولا يغزون إلا بإذنه ولا يبدءون قتال إلا بإذن الإمام ويلحق بالغزو الاحتطاب والخروج من المعسكر وإحداث أمر، لماذا لا يفعلون شيئًا من هذا إلا بإذن الإمام؟ لأن الإمام يعرف حال الناس والعدو فقد يكون أحد الجيش لا يعرفون ما هي الأحداث وما هي الظروف المحيطة فذلك يستأذن الإمام فلذلك قال ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا في حالة واحدة إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه يعني شره فإذًا المجاهد لا يقاتل حتى يأذن له الإمام لكن إذا فجأه عدو