فهرس الكتاب

الصفحة 574 من 1350

الجهاد جهاد تطوع ليس فرض العين ليس متعينًا عليه فيلزمه إذن الوالدين إذا كانا مسلمين حرين أما إذا كان أبواه كافرين فلا إذن لهما ولا يستأذنهما، فإذا كان أبواه مسلمين وقوله أبواه المقصود به أبوه وأمه لا جد وجدة اكتب عند قوله أبواه"لا جد وجدة"فإن كانا مسلمين حرين لا يجاهد إلا بإذنهما ويلحقون بهذه المسألة صورة أخرى يقولون كذلك المدين أي من عليه دين اكتب"وكذا المدين في التطوع"فإن المدين لا يخرج في التطوع حتى يسد الدين الذي عليه أو يستأذن صاحب الدين.

انتقل المصنف إلى أعمال الإمام قال: (ويتفقد الإمام جيشه عند المسير ويمنع المخذل والمرجف) يعني هذه أشياء مطلوبة من الإمام الذي يقود الجهاد يعني مطلوب منه أمور منها أن يتفقد جيشه ويمنع المخذل وهو الذي يزَهّد الناس في الجهاد والمرجف هو الذي يُخَوِّف الناس من الجهاد، فيمنع مثل هؤلاء لأنهم يضرون بالجيش.

كذلك من أحكام الإمام: (وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس) يقول له أي للإمام أي يباح للإمام أن ينفل والنفل هو عطاء زيادة عن السهم طبعا المجاهد بعد ذلك له من الغنيمة سهم فللإمام أن يعطي نفلا أكثر من السهم زيادة لسبب طبعًا ولهذا قال له أن ينفل في بدايته أي في بداية الخروج الربع اكتب عندها"فأقل"ليس شرطًا الربع بل يمكن أقل لكن لا يزيد، بعد الخمس أي بعد أن يخرج خمس الغنيمة، وخمس الغنيمة هذه تكون فيء لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين. قال: الربع بعد الخمس (وفي الرجعة الثلث) يعني فأقل اكتب عند الثلث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت