كان هو أنفع لها ويتصدق به أو ينتفع به، لا يعطي الجزار منها أجرة، لا يبيع جلدها بل ينتفع أو يتصدق، والآن حكم آخر:
قال: (وإن تعيبت ذبحها) الآن بعد أن تعينت أصابها عيب فمثلا اشترى أضحية أو اشترى هدي وقال هذا هدي فتعينت ثم أصابها عيب من العيوب التي لا تجزئ فهب أنها أصبحت عوراء أو عمياء فإنها لا تجزئ يقول: (وإن تعيبت ذبحها وأجزأته) أي إذا تعيبت بعد تعيينها وليس قبل تعيينها. يقول: (إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين) فلا تجزئ أي إذا عينها هديًا ثم طرأ عليها عيبًا من العيوب التي لا تجزئ فطرأ عليها عيبًا فماذا يفعل هل يذبح أم يستبدلها؟ قال المصنف إن كانت واجبة لا تجزئ وإن كانت غير واجبة أي تطوع فإنها مجزئة.
(والأضحية سنة وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها) إذًا هي نوعين إلا إذا كانت واجبة في ذمته قبل التعيين هكذا قال يعني ذلك كفدية ومنذورة في الذمة عين عنه صحيحًا فتعيب هذا الصحيح وجب بدله وكذا لو سُرق أو ضل المعين عما في الذمة يعني وجب بدله لكن ماذا نفعل في المعيب؟ ويجب ذبح المعيب ويكون للفقراء فإذا كانت هذه المعيبة التي طرأ عليها عيب عن واجب أي عما في الذمة فنقول لا تجزئ وإنما ينبغي أن يأتي بصحيحة ويذبحها وأما المعيبة فإنه يذبحها للفقراء والأضحية سنة يعني مؤكدة انتقل الآن إلى الأضحية والأضحية سنة وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها.