فهرس الكتاب

الصفحة 569 من 1350

ينويها ويفعل فعل آخر وهو الإشعار فبإشعاره وهو مثلًا للإبل يكون بشق سنامها أي جزء في السنام فخرج الدم فيعلم أن هذه الإبل هديًا أو التقليد والتقليد أن يعلق في رقبتها حذاء أو شيء معلق فيعلم أن هذا هديًا إذا يتعلم الهدي أو الأضحية بطريقتين إما بالقول هذا هديًا أو أضحية وإما بالإشعار مع النية أو التقليد مع النية والإشعار للإبل يكون بشق جزء من السنام فيسيل الدم وكل من رآها رآها مشعرة بهذا الشكل عرف أنها هديًا أو التقليد أي أن يعلق في رقبتها، وهذه الطريقة كانت معروفة عندهم سواء الإشعار أو التقليد وكانوا لا يشعرون ولا يقلدون إلا الهدي أو الأضحية فإذا فعل أحد هذين الفعلين مع النية صارت معينة، سيتكلم الآن عن أحكام التعيين: قال: (وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها) هذا هو الحكم الأول إذا تعينت لا يجوز بيعها ولا هبتها بخلاف قبل التعيين بمعنى أنه لو اشتراها بنية الأضحية فكلام المصنف أنها لم تتعين ويستطيع أن يهديها أو يحولها إلى شاة لحم يأكلونه في البيت لكن إذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها، لكنه قال: (إلا أن يبدلها بخير منها) يعني يبدل هذه الشاة بشاة أخرى خير منها. قال: (ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق به) أي يجز الصوف ويتصدق به اكتب"أو ينتفع به"كالجلد. قال: (ولا يعطي جازرها أجرته منها) أي يهديه منها نعم ويتصدق عليه منها نعم أما أن يعطيه الأجرة منها لا. هذه الأحكام كلها تتعلق بالهدي والأضحية إذا تعينت لكنها إذا ما عينها ثم ذبحها وأعطى الجزار أجرته منها فلا بأس لكن كهدي وأضحية لا. (ولا يبيع جلدها ولا شيئًا منها بل ينتفع به) لأنها تعينت للذبح بل ينتفع به اكتب عندها"أو يتصدق به"إذًا ذكر المصنف إلى الآن أحكام الأول قال لم يجز بيعها ولا هبتها الثاني قال يجز صوفها إذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت