(ويسن أن يأكل ويُهدي ويتصدق أثلاثًا) قال والأضحية سنة أي حكمها سنة مؤكدة اكتب عندها"مؤكدة"الآن ما الفرق بين الهدي والأضحية أما الهدي فإنه ما يُهدى للحرم من نَعم وغيرها أي قد يكون حيوان يُذبح مثل الأنعام وقد يكون طعام يتصدق لفقراء الحرم وهذا هو الهدي وهو خاص بالحرم وأما الأضحية فهي ما يُذبح أيام النحر تقربًا لله تعالى وأما العقيقة وستأتي أخيرًا فهي الذبيحة عن المولود، قال المصنف والأضحية سنة وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا أي أن يذبحها أفضل من أن يتصدق على الفقراء بثمنها قال ويسن أن يأكل منها وأن يهدي منها وأن يتصدق أثلاثًا يعني ثلث وثلث وثلث وهذا حتى في الواجب منه ولو كانت هذه واجبة مثل أن نذر أضحية فيأكل منها. قال: (وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز) أي إن أكلها كلها إلا أوقية وهي من اثنين إلى ثلاثة كيلو تقريبًا فإنه يتصدق بها إذا الأثلاث ليست واجبة أي أن يتصدق بالثلث وأن يأكل الثلث وأن يهدي الثلث هذا الأفضل لكن يقول إذا أكلها كلها وتصدق بأوقية فقط جاز ذلك لكن إذا أكلها كلها ولم يتصدق بشيء قال المصنف: (وإلا ضمنها) أي الأوقية أي أنه يشتري من السوق الأوقية ويتصدق بها. (ويحرم على من يُضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو من بشرته شيئًا) أي يحرم على من يضحي أو من أراد أن يضحي أن يأخذ في العشر الأولى من ذي الحجة من شعره أو من ظفره أو جلده كختان مثلًا.