فهرس الكتاب

الصفحة 551 من 1350

وقت الوقوف ووقت الوقوف كما قال المصنف ومن وقف ولو لحظة فلا يوجد زمن محدد لابد أن يقفه حتى يتحقق الركن بل أي زمن حتى ولو كان نائمًا أو مارًا أو جاهلًا أي لو مر بها مرورًا فقط فيتحقق الركن حتى لو كان جاهلًا أنها عرفة فمادام دخل عرفة صح ذلك والمقصود أن يحصل منه هذا الوقوف أو المرور في وقت عرفة. ووقت عرفة قال من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر معناه أربع وعشرون ساعة أي يومًا وليلة خلاف الجمهور فيقولون من الزوال أي عند الظهر، والمذهب من الفجر إلى الفجر إذا لابد أن يقف في وقت الوقوف ويكون هو أهل للوقوف. إذًا أن يقف بها في زمن الوقوف وهو أهل له، أي أهل للوقوف فيصح حجه (وإلا فلا) . لكن من هو أهل للوقوف؟ اكتب عنده"أي مسلم محرم بالحج ليس سكرانًا ولا مجنونا ولا مغمى عليه"فهي خمس شروط:

أن يكون مسلما محرما بالحج أي إذا وقف قبل الإحرام بعدما خرج من عرفة أحرم ليس سكرانًا فالسكران لا يقبل وقوفه ولا مجنون فالمجنون ليس من أهل العبادة ولا يقبل وقوفه

ولا مغمى عليه فلا يعتبر وقوفه. قال: (وإلا فلا) أي إن لم يقف بعرفة أو وقف في غير الوقت أو وقف وهو ليس أهل مثل أن يقف في حال الكفر وبعدما خرج أسلم أو وقف وهو ليس محرمًا ثم بعدما خرج أحرم وقف وهو سكران والعياذ بالله أو مجنون وفاق بعد ذلك كل هذا ليس بوقوف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت