فهرس الكتاب

الصفحة 552 من 1350

(ومن وقف نهارًا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم) أي من وقف في النهار ودفع قبل الغروب أي تحقق الركن ولكن لم يتحقق الشرط الواجب والشرط الواجب أن يبقى إلى الغروب والركن أن يقف بها ولو لحظة. إذا لو خرج قبل الغروب يكون قد تحقق منه الركن وبقي واجب أخل به وهذا الواجب هو أن يبقى للغروب ولهذا قال ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله أي قبل الغروب فعليه دم والمذهب أنه لو رجع حتى لو بعد الغروب أنه يعتبر أنه جمع بين الليل والنهار وهذا هو المطلوب أن يجمع بين الليل والنهار.

(ومن وقف ليلًا فقط فلا) أي فلا دم عليه أي إذا دخل في الليل لا نقول له أن يجمع بين الليل والنهار لكن إذا دخل في النهار فيجب أن يجمع بين الليل والنهار. (ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة يسرع في الفجوة) أي إذا وجد فجوة ليس بها سير يسرع فيها (ويجمع بها بين العشاءين) أي يجمع بالمزدلفة بين العشاءين والذي يجمع هو من له الجمع مثلما قلنا في عرفة وليس كل حاج (ويبيت بها) أي بمزدلفة وجوبًا. (وله الدفع بعد نصف الليل) أي بعد منتصف الليل في مزدلفة له أن يدفع والبقاء للفجر سنة على المذهب والمبيت عندهم يتحقق بإدراك منتصف الليل أو ما بعد منتصف الليل ولو جزء بعد منتصف الليل فقد أدرك المبيت. (وقبله فيه دم) أي لو دفع قبل منتصف الليل فيه دم لأنه لم يدرك المبيت وترك الواجب وهو المبيت (كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله) أي كما لو أنه وصل إلى مزدلفة بعد الفجر فإنه لو وصل إلى مزدلفة بعد الفجر فقد فاته المبيت. إذًا يفوته المبيت بأمرين إما أن يخرج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت