فهرس الكتاب

الصفحة 533 من 1350

ليست عقد نكاح لأنها إمساك لعقد قديم وليست إنشاء لعقد جديد إذًا تصح الرجعة. والمحظور الثامن هو الجماع.

قال المصنف: (وإن جامع) والجماع له حالات إما أن يجامع قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول وهذا له حكم وهذا له حكم والمقصود بالتحلل الأول أي قبل أن يفك ملابس الإحرام وفك ملابس الإحرام يكون بعد مزدلفة إذا فعل اثنين من ثلاث الأول رمي جمرة العقبة والثاني الحلق أو التقصير والثالث طواف الإفاضة فإذا فعل اثنين تحلل الأول وقبل أن يفعل الاثنين مازال في إحرامه الأول. إذًا قال المصنف: (وإن جامع قبل التحلل الأول) يترتب عليه أربعة أشياء: الأول: (فسد نسكهما) أي يفسد الحج وليس يبطل فالفساد أن يطرأ عليه بخلاف البطلان يكون من أصله. والثاني: (ويمضيان فيه) أي يمضيان ويكملان هذا الحج الذي فسد ولا يقطعانه. والثالث: (ويقضيانه) ثاني عام أي بعد ذلك في السنة القادمة يقضيان هذا الحج الذي أفسداه. والرابع: أضيفوها أنتم وهو"البدنة"أي وعليه بدنة يذبحها ويوزعها على الفقراء. هذا من جامع قبل التحلل الأول، أما بعد التحلل الأول اكتبوا أضيفوا كلمة"شاة ولا يفسد"أي إن جامع بعد التحلل الأول أي إن فعل اثنين من ثلاثة كما ذكرنا ثم جامع فإنه يذبح شاة ولا يفسد وأضيفوا أيضا"ويُحرم من الحل لطواف الفرض". إذًا من جامع بعد التحلل الأول يلزمه شاة وحجه ليس فاسدًا ولذلك نقول لا يقضي لأن الحج لم يفسد وهو لم يفسد النسك لكن أفسد إحرامه ولذلك يُحرم من الحل ليطوف طواف الفرض معناه أنه إذا لم يكن طاف طواف الفرض وهو طواف الإفاضة لكن كيف يطوف وقد جامع؟ إذًا يخرج إلى الحل مثل حكم المكي ويلبس الإحرام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت