بكراهته احتياطا لأنه لا يأمن أن تصل إلى الماء من هذه النجاسة التي هي الوقود، من هذا الوقود النجس لا يأمن أن تصل إلى الماء أجزاء لطيفة، لو تأكدنا انه وصل صار نجس هذا، إذا كان قليلًا سينجس، نحن لم نتأكد من وصوله وليس عندنا يقين بوصوله وإنما نخشى من وصوله فلذلك قالوا بالكراهة لاحتمال وصول أجزاء طفيفة من النجاسة إليه ولهذا قالوا بالكراهة وهذا هو سبب من ينازع، من ينازع يقول لا هذا يكفينا لا يكفي هذا الظن ونحن شرطنا في دراسة الفقه الآن ألا نعلق علي الأقوال الأخرى ما دامت هذه الأقوال معتبرة لأن هذا الكلام كلام معتبر كلام أئمة كبار سواء وافقه بعض الناس أو خالفه بعض الناس المجتهد يخالف هذه تعود للشخص نفسه لكن يبقى هذا القول معتبر له حجته وله وجهه.
الصورة الرابعة المستعمل في ماذا؟ في طهارة ٍ مستحبة. هل تذكرون صورة الطهارة المستحبة؟ مثل التجديد مثل غسل الجمعة، لماذا قالوا بكراهته؟ كذلك خروج من الخلاف، خروج من خلاف من أخرجه من الطهورية لأنه كون الإنسان يتوضأ بماء طهور يقينًا أفضل من أن يتوضأ بماءٍ مشكوك فيه. هل يرفع الحدث أم لا علمًا بأنه يقول ليس بطهور وإنما هو عنده لا يرفع.
بقيت الصورة الثانية وهي صورة الماء الطهور غير المكروه كم ذكر المصنف من صورة؟ خمس. ما هي الخمس؟ التغير بالمكث أو بما يشق صون الماء عنه أو بمجاورة الميتة أو نحوها أو إذا سُخن بالشمس أو سُخن بشيء طاهر. هذه خمسة، في الحقيقة ستة يمكن نضيف صورة سادسة ما هي؟ الماء الباقي على خلقته الذي لم