فهرس الكتاب

الصفحة 498 من 1350

الجاهل وما يشترط العلم. (لا ناسيًا أو مكرها أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار) قوله لا ناسيًا أو مكرها إلى آخره، هذه هي الصور التي لا يفطر بها وهي: الأول: ناسيًا إذا كان ناسيًا، الثاني: مكرها إذا فعل شيء من هذه المفطرات مكرها لا يفطر، الثالث: أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار لا يفطر لأنه في حكم المكره، الرابع: (أو فكر فأنزل) فالتفكير عندهم لا يؤثر حتى لو أنزل منيًا لأنه ليس مثل النظر أو اللمس، الخامس: (أو احتلم) لأن الاحتلام غير الاستمناء لأن الاستمناء تعمد أما الاحتلام فإنه مع النوم، السادس: (أو أصبح في فيه طعام فلفظه) كل هذه الصور لا يفطر فيها. ثم المسائل التي ستأتي متشابهة وهي: (أو اغتسل) هذا هو السابع المقصود أو اغتسل فدخل الماء في حلقه بدون عمد فلا يفطر. (أو تمضمض) هذا هو الثامن فدخل الماء في حلقه فإنه لا يفطر. (أو استنشق) هذا هو التاسع واستنشق يعني فدخل الماء في حلقه فلم يفطر. (أو زاد على الثلاث) هذا هو العاشر أي زاد على ثلاث استنشق أو تمضمض أربع مرات فوصل الماء إلى حلقه فلم يفطر. الحادي عشر (أو بالغ) أي في المضمضة أو الاستنشاق فدخل الماء حلقه لم يفسد. إذًا قوله فدخل الماء في حلقه لا يتكلم عن بالغ فقط ولكن يتكلم عن كل الصور التي مضت من قوله أو اغتسل وهي رقم سبعة لأن هذه الصور كلها تعتبر بدون عمد تعتبر كالإكراه.

(ومن أكل شاكًا في طلوع الفجر صح صومه) اكتب عند قوله طلوع الفجر"ودام شكه"أي أكل شاكًا في طلوع الفجر، والشك هو استواء الطرفين معناه أنه يعتقد أنه في الليل، لأن الذي يشك في طلوع الفجر معناه أنه في الليل، فشك وليس ظن لأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت