فهرس الكتاب

الصفحة 490 من 1350

ولكن الإشكال في الإمساك بقية اليوم. ويقضون أما القضاء لأنهم أفسدوا يوم من رمضان ولم يصوموا والإمساك لماذا؟ الإمساك يقولون لحرمة هذا الوقت لأن هذا الوقت من رمضان لا يجوز فيه الأكل أو الشرب أو تعاطي المفطرات ويجب الإمساك فيه ولا يجوز إلا لمن لهم عذر ولا يوجد عذر لأنهم بلغهم أنه رمضان. نتصور في هذه المسألة لو أن كافرًا أسلم في نهار رمضان فماذا يلزمه؟ يقول المصنف فيلزمه الإمساك والقضاء، أو مجنون أفاق يقول فيلزمه الإمساك بقية النهار والقضاء، أو صغير بلغ فسيلزمه الإمساك ويلزمه القضاء. لكن لو كان صغير بلغ وهو صائم وليس مفطرا أي كان صائما نفلا وبلغ أثناء النهار فهذا ممسك ولكن القضاء هل يلزمه القضاء؟ الجواب أنه لا يلزمه القضاء لأنه صام هذا اليوم

(وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قد قدم مفطرا) ذكر المصنف ثلاثة صور إذا قامت البينة في أثناء النهار فهذه هي الصورة الأولى يلزم فيها الإمساك والقضاء، الصورة الثانية وكذا حائض ونفساء طهرتا أثناء النهار فيلزمهما الإمساك والقضاء، الإمساك لأن العذر قد زال والقضاء لأن هذا اليوم لم تصمه، الصورة الثالثة ومسافر قدم مفطرا كان مفطرا في السفر يجوز له ذلك، قدم البلد دخل البلد بعد الظهر مثلًا، لن يستطيع الصوم لأن الصوم بطل فيلزمه القضاء لكن هل يمسك بقية اليوم قال المصنف يمسك بقية اليوم لأنه يطالب بالإمساك في هذا النهار وقد انقطع العذر ويمكن أن يقال أن هناك عذر أن صومه فاسد ولا فائدة من هذا الإمساك. إذا ومسافر قدم مفطرا اكتب عندها"وعنه لا يلزمهم الإمساك"لأن مسألة حرمة الشهر لغير من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت