خدش الصيام أما إذا كان هو مفطر ويلزمه القضاء فما الفائدة من هذا الإمساك لكن هذا خلاف المذاهب هذه الرواية الثانية.
قال: (ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يومًا مسكينًا) نعم من أفطر لكبر سن أو مرض ولا يرجى أن يبرأ من هذا المرض أي أن الصيام متعذر عليه يقول يطعم لكل يوم مسكين، ولكن ماذا يعطي المسكين؟ القاعدة عندنا أننا نعطيه مد من البر أو نصف صاع من غيره نصف صاع من غيره أي مدان من غيره.
(ويسن لمريض يضره) يسن أي الفطر لمريض يضره الصيام (ولمسافر يقصر) أي ولمسافر يقصر الصلاة، إذًا من الذين يسن لهم الفطر على كلام المصنف؟ المريض الذي يضره الصوم والمسافر الذي يقصر الصلاة كلاهما يسن في حقه الفطر.
(وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثناءه فله الفطر) نعم إذا، نوى الصوم وكان حاضر مقيم ثم سافر في أثناء النهار له أن يفطر بسبب السفر ولا يقال له مادمت قد بدأت في الصوم فيجب إتمامه، لا يجب لأنه طرأ العذر المبيح.
(وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفًا على أنفسهما قضتاه فقط) نعم هذه الحالة الأولى الحامل أو المرضع يقول إن خافت على أنفسهما أي الحامل أو المرضع فإنها تفطر وتقضي فقط أي لا يلزمها إطعام إذًا الصورة الأولى إن خافتا على أنفسهما، الصورة الثانية وعلى ولديهما قضتا لأنها أفسدت صومها وأطعمتا لكل يوم مسكينا كم تعطي المسكين؟ سبق وقلنا مد من بر أو نصف صاع من غير البر، المطعم في