يقابل فيما سبق ما سخن بالنجاسة، فما سخن بالشمس، الصورة الرابعة، هو طهور غير مكروه. ثم قال: (أو بطاهر) أي ما سخن بشيء طاهر، هذا رقم 5 داخل مربع، ماذا قال المصنف: حكم هذه الصور الخمسة ماذا؟ قال: (لم يكره) . إذًا المصنف بيَّن الآن ثماني صور: ثلاثة صور قال: طهور مكروه وخمسة صور قال: طهور غير مكروه.
ثم قال: (وإن استعمل في طهارة مستحبة) هذا ضعوه رقم 4 داخل دائرة لأن هذا يكمل المكروه الذي كان أخره رقم 3 (أو سخن بنجس) . قال: (وإن استعمل في طهارة مستحبة) ما مثال الطهارة المستحبة؟ قال: (كتجديد وضوء) ، هذه طهارة مستحبة.
وهناك مثال أخر: (وغسل جمعة) ، غسل الجمعة طهارة واجبة أم مستحبة؟ علي المذهب هي مستحبة. قال: (وغسلة ثانية وثالثة) هذه كلها أمثلة للطهارة المستحبة.
ما حكمه؟ قال: (كره) ، يعني هذه الصورة هناك مع الثلاث الأوُل. إذًا: إذا استعمل في طهارة ٍ مستحبة مثل التجديد أو مثل الغسلة الثانية والثالثة و مثل غسل الجمعة علي المذهب فهذا يكون مكروه لكن صورة هذه المسألة واضحة عندكم أم لا؟ أنا أشك أنها واضحة أم غير واضحة؟ أم الشك يستوي الطرفين. أشك أنها واضحة عند الكثير. يا مشايخ المقصود بهذا المستعمل في طهارة مستحبة انه لو جاء الإنسان يتوضأ ففتح الصنبور ووضع إناء تحته فغسل وجهه، الآن نقول هذا تجديد ولا غسلة؟ تجديد لأن كلامنا في التجديد لكي تكون طهارة مستحبة، غسل وجهه فسال