فهرس الكتاب

الصفحة 477 من 1350

مصلحة عامة للمسلمين ويعطى من الزكاة طيب إذا كان المسلمون في غير حاجة إليه ولا في تأليف قلبه لا يعطى ولهذا عمر ما أعطى - رضي الله عنه - ما أعطى المؤلفة ليس لإسقاط هذا البند ما يسقط هذا ولكن في زمن عمر الإسلام بقوة والدولة المسلمة قوية فليست هي بحاجة لأحد وإنما الناس محتاجين إليها فإذًا هذا البند ينظر فيه الإمام نظر مصلحة فإذا كان يحتاج لهذا يعطى من الزكاة من يتألف قلبه لكن إذا كان هو في غنى والمسلمون بخير وليسوا بحاجة لأن يؤلفوا قلب أحد لا يعطوا. كم يعطى هذا؟ المؤلفة اكتبوا عندها"ويعطون ما يحصل به التأليف عند الحاجة"معناه الذي سيجتهد هذا الأمر هو الإمام هو الذي يجتهد كم يعطيهم أو هل يعطيهم أو لا؟ يعطون ما يحصل به التأليف عند الحاجة طبعا ولو كان غنيا المؤلفة ولو كانوا أغنياء لأنهم يعطون لسبب آخر ما يعطون للفقر إنما إلى الآن الذين يعطون للفقر من هم؟ الفقراء والمساكين.

(الخامس: الرقاب: وهم المكاتبون ويفك منها: الأسير المسلم) من هو المكاتب؟ قلنا العبد الذي عقد مع سيده عقد كتابة يريد أن يعتق نفسه فعقد عقد كتابة مضمون عقد الكتابة أن يدفع لسيده أقساط ويصبح حر بمجرد أن يسدد آخر قسط هذا عقد كتابة هذا الذي عقد مع سيده عقد كتابة يأخذ من الزكاة ويعتق بها وهم المكاتبون قال ويفك منها الأسير المسلم كذلك لأنه يعتبر الآن الأسير المسلم في حكم العبد إذًا يفك منها الأسير المسلم وكذلك يجوز شراء رقبة وعتق هذه الرقبة. كم نعطيه المكاتب والأسير المسلم وكذا؟ يعطى وفاء دينه يعطى ما يفك رقبته يعني أعلى حد أن نعطيه المقدار الذي يحتاج إليه لفك دينه وعتق رقبته. هنا في هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت