مصروفه الشهري الذي يحتاجه ألف ريال ويجد مائتين أو ثلاثمائة أو أربعمائة كل هؤلاء فقراء فإن وجد خمسمائة أو ستمائة فهؤلاء من المساكين تسعمائة هو من المساكين تبقى مائة ريال حتى تكفي حاجته ويعطون كفايتهم. كم نعطي الفقير نعطيه كفايته ما يكفيه ولو لسنة كاملة نعطيه لا بأس أو مصروف الشهر هذا نعطيه إلى كفايته والمساكين كذلك يعطون كفايتهم كفاية المسكين ومن يعوله المسكين كأولاده وزوجه وكذا.
(والعاملون عليها) هذا رقم 3 قال: (وهم جباتها وحفاظها) الذين يجبون الزكاة يجمعونها ويحفظونها وهؤلاء يشترط فيهم الإسلام والتكليف والأمانة إذًا العاملون عليها هم موظفون صاروا يعملون يجمعون الزكاة لكن لا يأخذون راتب فيأخذون من الزكاة يعطون من الزكاة قدر الأجرة إذًا اكتب عندها ويعطون قدر الأجرة لأنه مثل الموظف الآن فيعطى قدر الأجرة انتبهوا الآن لو كان العامل عليها على الزكاة لو كان غنيا نعطيه واشتغل هذه الشغلة عمل هذا العمل جمع الزكاة فيعطى أم لا؟ يعطى ولو كان غنيا إذًا سيعطى مع الغنى إذًا اكتب عندها والعاملون عليها"ويعطون قدر الأجرة ولو مع الغنى"لكن يقولون لا يعمل هذا العمل إذا كان من ذوي القربى بنو هاشم ومواليهم.
(الرابع: المؤلفة قلوبهم: ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه) هذا هو المؤلف، المؤلف قلبه الذي يرجى إسلامه يعطى من الزكاة يرجى إسلامه بهذه العطية أو كف شره أو يرجى قوة إيمانه أو نحو ذلك يعني يرجى منه