فهرس الكتاب

الصفحة 467 من 1350

عشرين ألف ريال يزكي بالعشرة فقط زكاة المال يزكيها؟ لا يزكيها لماذا؟ لأن الدين استغرق المال هل يخرج زكاة الفطر أم لا؟ يقول المصنف ما يمنعها الدين صحيح الدين يمنع زكاة المال. لكن لا يمنع زكاة الفطر إذن يخرجها بشرط إلا بطلبه إلا إذا جاء الدائن وطالب بالمال فعند ذلك يقدم سداد الدين على زكاة الفطر. إذًا هذا الرجل الذي عنده عشرة آلاف ريال وعليه دين عشرين ألف ريال في ليلة العيد يخرج زكاة الفطر إلا إذا جاءه صاحب الدين وقال هات المبلغ هات العشرين ألف فماذا يفعل يعطيه العشرة ولا يخرج زكاة الفطر

(فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه ولو شهر رمضان) يمونه يعني ينفق عليه ولو شهر رمضان كامل عن نفسه وعن من ينفق عليهم كالزوجة والأولاد ولو شهر رمضان كامل

(فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه) رتبوا هذا الآن إن عجز لا يقدر أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن من يعول فيبدأ بنفسه 1. 2 ـ (فامرأته) الزوجة 3 ـ (فرقيقه) 4 ـ (فأمه) 5 ـ (فأبيه) 6 ـ (فولده) 7 ـ (فأقرب في ميراث) هذا الترتيب اجتهادي يبدأ بنفسه أولى من غيره فيقولون الزوجة الإنفاق عليها على سبيل المعاوضة بخلاف الأم والأب لا ينفق على الأم والأب على سبيل المعاوضة فقدموا الزوجة وقدموا الرقيق على الأب والأم قالوا نعم لأن الرقيق هذا لا يجد أحد ينفق عليه إلا أنت فنفقته واجبة عليك أنت. فالأم بعد ذلك جاءوا بالقرابة جاءوا بالأم والأب وقدموا الأم باعتبار أن الأم أولى بالبر منه ثم انتقل للولد هذا تقدير اجتهادي في ترتيبهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت