فهرس الكتاب

الصفحة 468 من 1350

(والعبد بين شركاء عليهم صاع) لو كان العبد يملكه رجلان كل واحد يملك نصف فإذًا كل واحد يخرج نصف صاع. (ويستحب عن الجنين) يعني لا يجب الجنين في بطن أمه لا تجب زكاة الفطر عنه لكنها مستحبة فقط. (ولا تجب لناشز) الناشز هي الزوجة العاصية لا نخرج عنها لأنه لا تجب لها النفقة أصلا العاصية الناشز لا تجب نفقتها فلا تجب أيضا زكاتها. (ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت) صورة ذلك لزمت فطرته غيره يعني الابن مثلا زكاة الفطر للابن يخرجها الأب لو أخرج الابن عن نفسه صحت أم لا؟ الزوجة من الذي يخرج زكاتها؟ الزوج فلو أخرجت عن نفسها؟ صحت ولهذا قال ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه هنا المسألة يعني الزوجة أخرجت عن نفسها بدون إذن الزوج يصح أم لا؟ يصح لأنه أصلا تلزمها هي ابتداء.

قال: (وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر) الآن الكلام على الوجوب وليس الإجزاء متى تجب زكاة الفطر؟ يقول بغروب الشمس ليلة الفطر إذا غربت الشمس ليلة الفطر هذا وقت الوجوب ماذا ينبني عليه؟ ينبني عليه التالي: (فمن أسلم بعده) ضع رقم 1 أسلم بعد الغروب هل تلزمه أم لا؟ لا تلزمه أسلم بعد الغروب وقت الوجوب ما هو؟ غروب الشمس أسلم بعد غروب الشمس وقت الوجوب وهو وقت الغروب لم يكن مسلم لم يكن من أهل الوجوب فهمتم المسألة إذًا فمن أسلم بعده لا تجب عليه. (أو ملك عبدًا) رقم 2 بعد أن غربت الشمس خرجت السوق بمناسبة العيد فاشتريت عبد العبد هذا زكاته على من؟ على سيده الأول بالنسبة لك أنت لا لأنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت