السيف من الطرف قد يضعون عليه شيء من الفضة, يقول يباح هذا لأن الصحابة فعلوا ذلك. قال: (وحلية المنطقة) الحلية التي تحلى بها المنطقة, وما هي المنطقة؟ هي التي تشد على الوسط فالمنطقة هذه قد تحلى بشيء من الفضة قال يباح ذلك لأنه ورد عن الصحابة - رضي الله عنهم - وهذا الثالث. قال: (ونحوه) أي وما شابه ذلك أي خلية المنطقة مثل ماذا؟ مثل حلية الدرع مثلا الذي يستعمل في القتال والخوذة التي توضع على الرأس والخف وحمالة السيف, هذه الأشياء اليسيرة يقولون لأنها في معنى حلية المنطقة. إذا كان الصحابة وضعوا الفضة في قبيعة السيف وحلية المنطقة إذًا ما شابه ذلك يلحق به. العلة مساواتها في المعنى, هذه الأشياء كلها متشابه فإذا جاز بعضها جاز الآخر, والمجد ابن تيمية يقول: وعلة ذلك يسير فضة في اللباس. إذًا ما الذي يستثنى للذكر من الفضة؟ ذكر المصنف الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة وما شابه ذلك.
قال: (ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة) يعني يباح للذكر من الذهب قبيعة, السيف قلنا مقبض السيف , طرفه إذا حلّي بشيء من الذهب جاز ذلك, وما دعت إليه ضرورة وهذا الثاني, يباح من الذهب للذكور قبيعة السيف 1 , وما دعت إليه ضرورة يباح, وطبعا ما دعت إليه الضرورة هذا يبيح كل شيء, يبيح الفضة والذهب والحرير وما سوى ذلك. قال: (كأنف ونحوه) ومثل المصنف للضرورة قال كأنف ونحوه, الأنف إذا قطع ووضع بدله قطعة ذهب حتى لا ينتن أو ما شابه ذلك مثل رباط الأسنان أن تربط الأسنان برباط من ذهب قالوا كذلك هذه ضرورة يحتاج ويضطر إليها.