فهرس الكتاب

الصفحة 459 من 1350

قال: (ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه) يعني ولو كثر يعني يباح للنساء ما جرت العادة بلبسه من حلي تتحلى به النساء , ما يلبسنه حليا وليس استعمالا , أما الاستعمال فإنه يحرم على النساء كما يحرم على الرجال ومعنى الاستعمال كأن يكون الذهب أو الفضة أواني , كأس يشرب فيه أو ملعقة أو سكين أو صحن أو نحو ذلك. قال: (ولو كثر) . قال: (ولا زكاة في حليهما) يعني حلي الذهب والفضة (المعد للاستعمال أو العارية) , هذا الحلي الذي قلنا أنه يباح للنساء من الذهب والفضة هل فيه الزكاة أو لا يزكى؟ قال المصنف لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال أو العارية وهذا هو المعتمد في المذهب, الإمام أحمد يقول خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ليس في الحلي زكاة زكاته عاريته, والرواية الثانية أنها تجب, وعنه تجب.

قال: (وإن أعد للكرى أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة) أي هذا الحلي للكرى, ما هو الكرى؟ الإيجار. أو النفقة أي ترك ووضع عند شخص لينفق على نفسه منه, كلما احتاج أخذ. أو كان محرما بأن يكون هذا الذهب على هيئة ملعقة أو صحن أو وعاء محرم لا يجوز استعماله قال ففيه الزكاة. إذا كان كذلك ففيه الزكاة. إذًا فيه الزكاة في كم صورة؟ ذكر المصنف ثلاثة صور: إذا أعد للكرى, أو أعد للنفقة, للإنفاق منه هذا فيه الزكاة, يعني شخص مثلا وضع عنده في البيت ريالات ينفق منها, ينفق على نفسه منها هذا فيه الزكاة أم لا؟ فيه الزكاة. طيب: ما وضع ريالات نقود , وإنما وضع ذهب حلي أو فضة للنفقة كلما احتجت آخذ هذا الحلي ثم أذهب وأبيع في السوق وأصرف منه. إذًا فيه الزكاة. أو كان محرما في الصنعة أي صنعته محرمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت