ثم معرفة ما يجب إخراجه. بالنسبة للذهب 85 جم, كان عنده 80 جم ذهب, لم يبلغ النصاب فلم تجب فيه الزكاة لكن إذا بلغت ال 85 فزادت يجب إخراج ربع العشر بمضي الحول. كذلك الفضة لو كان عنده نصف كيلو فضة فهل هذا تجب فيه الزكاة أم لا تجب فيه الزكاة؟ ما تجب, لأنه دون النصاب, فإذا بلغت 595 بلغت النصاب ففيه الزكاة معناه أننا ننتظر الحول هذا الكلام إذا لم يكن عنده غير هذا المال. يعني شخص عنده نصف كيلو فضة, 500 جم ما يجب فيه شيء , هذا لو ما عنده إلا هو , لكن لو كان عنده نصف كيلو فضة وعنده أموال أخرى فيضم هذه الفضة على الذهب على النقود على الديون التي له عند الغير ثم يخصم منها الديون التي يُطَالَب بها قد تصل عند ذلك وتبلغ نصاب أو لا.
قال: (ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب) لأن الذهب والفضة وعروض التجارة تعتبر كالشيء الواحد. قال: (وتضم قيمة العروض إلى كل منهما) إذًا عنده جزء فضة وجزء ذهب وجزء عروض تجارة, نجمع هذه كلها, نجمعها كلها ثم ننظر فإذ بلغت نصاب فبها , معناه مثلا لو كان عنده عشرة مثاقيل ذهب هذا نصف نصاب وعنده مائة درهم فضة هذا النصف الثاني , وجبت الزكاة أم لا؟ وجبت. وهكذا لو كانت عنده نقود أخرى غيرها.
قال: (ويباح للذكر من الفضة) الآن هو لما ذكر الفضة والذهب تعرض لما يباح من الذهب والفضة للرجال والنساء. قال: (الخاتم) هذا 1 , (وقبيعة السيف) وهذا 2 , ما هي قبيعة السيف؟ هذا ما يجعل على مقبض السيف, على طرف القبضة , قبضة