فهرس الكتاب

الصفحة 423 من 1350

الشمس وقيامها وغروبها يكره اكتبوا هذه المسألة وكره الدفن عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها ويجوز ليلا. إذًا ويكره الدفن عند طلوع الشمس تعرفون طلوع الشمس وهذا وقت الكراهة الذي قلناه هو بالنسبة للصلاة وقت تحريم وقيامها, متى قيامها؟ في وسط السماء وهو قبل أذان الظهر وغروبها إذًا في أوقات النهي الثلاثة بالنسبة للدفن هو مكروه، بالنسبة للصلاة محرم وصلاة الجنازة في هذه الأوقات الثلاثة لا, إلا إذا خيف عليها. قال: (ولا تكره القراءة على القبر) اكتب عندها: وعنه تكره وجاء النهي [لا تتخذوا بيوتكم قبورا] لا يقرأ فيها شيء من القرآن مفهومه ماذا؟ إن القبور يقرأ عندها أم لا؟ معناه أنه ما يقرأ لكن عندهم في هذا أحاديث لا تثبت.

قال: (وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم"أو حي"نفعه ذلك) هذه مسألة أخرى الآن وهي مسألة وهب ثواب الأعمال الصالحة للأموات هل تصل أم لا؟ هذه مسألة خلافية, المذهب قال وأي قربة فعلها معناه تدخل فيها الصلاة والدعاء طبعا عندنا بعض الأعمال الصالحة ورد بالنص أنها تصل مثل الدعاء والاستغفار والصدقة والحج والعمرة هذه تصل ما سوى ذلك , ما جاء به النص بالاتفاق , لكن ما لم يأتي به النص وجاء أيضا في الصوم لكن ما لم يأتي جاء في الصوم طبعا مقيد ما هو مطلق صوم النذر يصوم عنه وليه ما سوى ذلك هل يلحق به أم لا؟ الحنابلة عندهم ما فيه فرق بين هذا وهذا ما دام جاءت النصوص في وصول ثواب بعض العبادات إذًا لا يمنع أن يلحق بها غيرها ولهذا قال وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك إذًا تصل الميت, ينتفع بقربات الأحياء إذا جعلت لهم ينتفع بذلك وهذا هو الصحيح وإن كان مسألة المتفق عليه أفضل من المختلف فيه فالدعاء والاستغفار هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت