فهرس الكتاب

الصفحة 422 من 1350

عليه وسلم. لكن يمكن إذا كانت الحاجة أو الضرورة تمنع ذلك يقولون لو كان مثلا أسير في مكان أو في أرض كفار ويخشى أن يعلموا مكان القبر فيسوى بالأرض حتى يخفى ولا يظهر معالمه لكن في حال الاختيار يرفع قدر شبر ويكون على صورة السنام.

قال: (ويكره تجصيصه) رقموا هذه المسائل التي ذكر المصنف كراهتها. ويكره تجصيصه يعني تبييض القبر بالجص مثل النور الأبيض يكره هذا التجصيص منهي عنه. قال: (2 ـ والبناء عليه 3 ـ والكتابة 4 ـ والجلوس 5 ـ والوطء عليه 6 ـ والاتكاء إليه) قال يكره تجصيص القبر والبناء عليه هذه الأشياء لا تليق بالقبر هذه من أمور الزينة, لا تناسب القبور، القبور هي مرحلة للآخرة والإقبال على الآخرة لا يناسبها الزينة والتزين لها قال والبناء والكتابة والجلوس على القبر والوطء عليه قال والاتكاء إليه. وكل هذا جاءت فيه أحاديث تنهى عن ذلك ولهذا قيل بتحريمها يعني القول بالتحريم أولى, النصوص التي وردت في هذا شديدة قال والاتكاء هذه ستة مسائل. قال: (ويحرم فيه دفن اثنين"فأكثر"إلا لضرورة) يعني يحرم أن ندفن في القبر الواحد اثنين فأكثر من اثنين ميتين أو ثلاثة أموات إلا لضرورة ما كان يفعل هذا في السلف إلا لضرورة وفي حالة الضرورة إذا دفنا أكثر من واحد في قبر واحد يجعل بين كل اثنين حائط من تراب. قال: (ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب) قال البهوتي في الروض ويحرم إيقادها يعني إيقاد السرج عندها واتخاذها مساجد والتخلي عليها وبينها التخلي يعني قضاء الحاجة. هنا مسألة ما ذكرها المصنف وهي الدفن عند طلوع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت