فهرس الكتاب

الصفحة 424 من 1350

متفق والصدقة متفق عليها وما كان غير ذلك من المختلف فيه الصحيح أنه يصل أيضا.

قال: (ويسن أن يصنع لأهل الميت طعام يبعث به إليهم) يقصد في الأيام الثلاثة الأولى يسن أن يصنع الطعام لأهل الميت يبعث به إليهم طبعا ما المقصود أن يصنع لهم الطعام لكي يجمعوا الناس عندهم لا المقصود أنه يصنع لهم الطعام على الوجه المعتاد لكي يأكلوا هم وإن كان عندهم بعض الضيوف أو الأقارب أن يأكلوا معهم لا بأس لكن لا يقصد بذلك الاجتماع وإلا فلا يسن أن يصنع لهم الطعام لكي يجتمعوا معناه أنه هذه إعانة على غير مصلحة. قال: (ويكره لهم فعله للناس) يعني لأهل الميت صنع الطعام للناس اكتب عندها: وعنه يكره إلا لحاجة. إذًا يكره لهم أن يفعلوا الطعام للناس إلا إذا احتاجوا لهذا إذا احتاجوا لذلك فلا حرج يقول الموفق عبارته (وإن دعت الحاجة إلى ذلك جاز)

فإنه دعت الحاجة لصنع الطعام للضيوف عند أهل الميت جاز ذلك فإنه ربما جاءهم من يحضر ميتهم من أهل القرى البعيدة ويبيت عندهم فلا يمكنهم إلا أن يطعموه. إذًا إذا احتيج لذلك القصد أنه يكره لهم أن يفعلوه للناس بدون مناسبة بدون سبب أو بمناسبة الموت أما عرضا وقدرا لا حرج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت