فهرس الكتاب

الصفحة 390 من 1350

لو تركه المصلي تصح الصلاة تصح صلاة الكسوف سنة ولا تدرك به الركعة أيضا. (ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل ثم يتشهد ويسلم) المصنف عليه رحمة الله ما ذكر إطالة الجلوس بين السجدتين معناه ما يطال السجود بين السجدتين ما يسن هذا ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل إذًا مثل الأولى في ماذا؟ في قراءتين وركوعين إلا أنها أقل من القراءة الأولى وأقل من الركوع الأول وهذه الصفة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم يتشهد ويسلم في الركعة الثانية.

قال: (فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة) فإن تجلى الكسوف في أثناء الصلاة يتم الصلاة خفيفة لأنه انتهى وقتها الآن لكن لو حصل العكس يعني فرغت الصلاة قبل التجلي يعيد الصلاة؟ الجواب لا يعيد. إذًا إذا فرغ من الصلاة قبل التجلي يدعو ويذكر ولا تعاد. إذًا اكتب عندها وإذا فرغت الصلاة قبل التجلي دعا وذكر ولم يعد الصلاة.

قال: (وإن غابت الشمس كاسفة) هذه صورة هذه مسألة يعني كسفت الشمس قبل المغيب ثم غابت هل نصلي بعد غيابها؟ لا يصلى اكتب عندها عند قوله كاسفة لم يصل.

الصورة الثانية: (أو طلعت والقمر خاسف) يعني خسف القمر فطلعت الشمس فهل نصلي لقمر خسف وغاب؟ لن يصل إذًا اكتب هنا لم يصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت