وفي كل عشر ذي الحجة هذا الموضع الثاني. إذًا التكبير المطلق متى؟ في ليلة العيد 1، وفي عشر ذي الحجة هذا 2.عشر ذي الحجة من متى تبدأ؟ تبدأ من أول شهر ذي الحجة إلى نهاية اليوم التاسع {ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم} .
قال: (والمقيد عقب كل فريضة في جماعة في الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق) الآن انتقل إلى المقيد يقول والمقيد أولا المقيد بماذا؟ عقب كل فريضة في جماعة إذًا المقيد مقيد بشيئين بأن تكون فريضة وأن تكون في جماعة، أن تكون فريضة لا نافلة، في جماعة لا منفرد فلو صلى نافلة هل يستحب في حقه أن يكبر التكبير المقيد؟ لا ولو صلى فريضة منفردة هل يكبر يكون مشروع في حقه التكبير المقيد، ماذا يقول المصنف؟ يقول لا طبعا يقول في جماعة، اكتبوا عندها قوله في جماعة وعنه وحده أيضا وهذا الذي في جماعة هو مروي عن ابن عمر وعن بعض الصحابة أنهم كانوا إذا صلوا في جماعة كبروا وإلا لا يكبرون إذًا وعنه حتى لو كان في غير جماعة فإنه يكبر يشرع له التكبير معناه أنه لابد أن يكون في الفريضة بغض النظر عن جماعة أو غير جماعة. قال المصنف التكبير المقيد متى وقته؟ متى يكون في أي عيد؟ قال المصنف في الأضحى، هل عندنا تكبير مقيد في الفطر؟ ما عندنا، عندنا في الأضحى. متى وقتها في الأضحى؟ قال من صلاة الفجر يوم عرفة وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. إذًا التكبير المقيد بالفرائض في جماعة يكون لغير المحرم من متى؟ من صلاة الفجر في يوم عرفة يعني من اليوم التاسع يبدأ التكبير المقيد وأما المحرم فإنه يبدأ التكبير المقيد من صلاة الظهر يوم النحر اليوم العاشر يوم العيد