يومها ولو بعد الزوال. إذًا هذه المسألة مسألة من فاتته نحن قلنا انه إذا فاتت صلاة العيد حتى جاء الزوال فإنهم يقضون من الغد فكيف الآن نقول يقضيها على صفتها في يومها ولو بعد الزوال. هناك كان الكلام عن فواتها على الناس جميعا إذا لم يصلها الناس كلهم يعني فرض الكفاية لم يتحقق أما هنا إذا فاتت على الأفراد قال قضاؤها على صفتها وهنا يقول يسن لمن فاتته يعني الصلاة كاملة أو بعضها يعني فاتته الركعة الأولى وأدرك الركعة الثانية فإنه يصلي الركعة الثانية مع الإمام ثم يقضي الركعة التي فاتته على صفتها كيف عل صفتها؟ يعني بالتكبيرات الزوائد وبالذكر بينهما على صفتها، هذه الصفة يقضيها على صفتها وجوبا أم استحبابا؟ استحبابا لأن أصلها مستحبة، أصل هذه الزوائد التكبيرات والذكر بينها مستحب.
قال: (ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين وفي فطر آكد, وفي كل عشر ذي الحجة) انتقل الآن إلى التكبير والتكبير ينقسم إلى قسمين التكبير للعيد نوعان أو قسمان: تكبير مطلق يعني غير مقيد بأدبار الصلوات يقال في أي وقت وفي كل وقت وتكبير مقيد وهذا خاص بعقب الصلوات ودبر الصلوات. بدأ المصنف بالمطلق قال التكبير المطلق ما حكمه؟ سنة قال يسن التكبير المطلق مطلق يعني ما له وقت يكبر في النهار في الصباح في كل وقت في كل مكان. يسن التكبير المطلق متى؟ في ليلتي العيدين ضع رقم 1 يعني ليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى يسن التكبير المطلق كل الليلة جميع الليلة. هذا مطلق يكبر في أول الليلة وفي وسط الليلة وفي آخر الليلة في أي وقت شاء يكبر. إذًا هذا الموضع الأول ليلة العيد من الفطر وليلة العيد من الأضحى. قال وفي فطر آكد يعني في ليلة عيد الفطر آكد من ليلة عيد الأضحى قال