فهرس الكتاب

الصفحة 383 من 1350

في الأولى بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية في الثانية) في الأولى بعد الفاتحة بسبح, وبالغاشية في الثانية بعد الفاتحة. (فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة) كخطبتي الجمعة يعني في تحريم الكلام وفي أكثر أحكامها لا في وجوب الحضور. إذًا اكتبوا عندها يعني في أحكامها وتحريم الكلام لا في وجوب الحضور. (يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع) الأولى هنا الخطبة الأولى بتسع تكبيرات أول ما يبدأ الخطبة يكبر تسع مرات وفي الخطبة الثانية يكبر سبع تكبيرات هذا عندهم فيه أثر كثير من أهل العلم يضعف هذا الأثر، أثر السبع والتسع لكن عندهم أيضا أثر صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر التكبير خلال ذلك. (يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون) يحثهم في عيد الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون. (ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها) معناه أن في خطبة العيد من المناسب أن يخطب الخطبة التي يحتاج إليها الناس فيذكر في كل خطبة الأحكام التي يحتاج إليها الناس في هذه الفترة فإذا كان في الأضحى يتكلم عن أحكام عيد الأضحى وإذا كان في الفطر يتكلم عن أحكام عيد الفطر. الآن سيذكر بعض أعمال هذه الصلاة. قال: (والتكبيرات الزوائد) هذا 1 (والذكر بينها) هذا 2 (والخطبتان سنة) وهذا 3 معناه أن صلاة العيد لو أقيمت بدون تكبيرات زوائد وبدون ذكر بين التكبير وبدون خطبتين فإن الصلاة صحيحة. قال: (ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها) لأنه لم يرد يكره أن يتنفل قبل الصلاة وبعد الصلاة في موضعها في موضع الصلاة، أين موضع الصلاة؟ في الصحراء وما ورد انه يصلى قبلها ولا يصلى بعدها. قال: (ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها) اكتبوا عندها في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت