قال المصنف: (ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا عبد وامرأة ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به ولم يصح أن يؤم فيها) إذا حضر صحت صلاته لكنه لا يكون إمام فيها ولا يحسب في العدد لا تنعقد به يعني لا يحسب في الأربعين إذا كان هم 39 وهو رقم 40 معناه لا يصلون الجمعة لأنه لم يكتمل عددهم يعتبر عدد غير كامل ولا يصح أن يؤم فيها ولا يخطب إذًا نفهم من هذا أن هؤلاء لا تجب عليهم تلزمهم لا بأنفسهم ولا بغيرهم من تلزمه بنفسه الذي توفرت فيه الشروط كونه ذكر وحر ومكلف ومسلم ومستوطن ببناء معتاد وهو مثلا داخل البلد هذا تلزمه بنفسه. أما الذي لا تلزمه لا بنفسه ولا بغيره مسافر مسافة قصر العبد والمرأة كما في حديث طارق بن شهاب العبد والمرأة والمسافر مسافة قصر هذا لا تلزمه لا بنفسه ولا بغيره. وأما الذين تلزمهم الجمعة بغيرهم يعني إن وجد أربعون غيرهم فتكون واجبة عليهم وإلا فلا ولا يحسبون في العدد قلنا ولا يؤمون فيها. هؤلاء من هم؟ هؤلاء نقول المسافر سفر لا يقصر فيه، من هو المسافر سفر لا يقصر فيه؟ إذا سافر دون المسافة يعني سافر إلى بلد لا تصل إلى الأربعة برد أو سافر لمعصية أو سافر ونوى إقامة تزيد على العشرين صلاة هذا يقصر أم لا؟ لا يقصر كل هؤلاء الثلاثة لا يقصرون، من هم؟ نكرر: من سافر دون المسافة أو سافر سفر معصية أو سافر ونوى إقامة عشر أيام في المكان هذا هو مسافر لكنه لا يقصر فهذا يقولون تلزمه بغيره. إذًا من هم الذين تلزمهم الجمعة بغيرهم؟ المسافر الذي لا يقصر أو من كان خارج المدينة فرسخ فأقل هؤلاء تلزمهم بغيرهم الذين هم خارج البلد فرسخ فأقل وكذلك أهل الخيام الذين هم