فهرس الكتاب

الصفحة 364 من 1350

الأربعين هو لحاله بلد لوحده يجب عليهم الجمعة إذًا يقول من توفرت فيهم هذه الشروط أن كان ذكرا حرا مسلم مكلفا ساكن في بناء ليس في خيام وكان داخل البلد أو كان خارج قريب من البلد والمسافة أقل من الخمسة كم أو خمسة كم فأقل فهذا تلزمه الجمعة. طبعا نفهم من هذا انه لو كان مسافر ما تلزمه الجمعة لو كان مسافر مسافة قصر، ما هو سفر القصر؟ المباح الذي يبلغ أربعة برد ولم ينوي الإقامة أكثر من عشرين صلاة فإذا كان مسافر سفر قصر فهذا لا تلزمه الجمعة لا تجب عليه الجمعة، لو كان من أهل الخيام لو كان من أهل البناء لكنه خارج البلد مسافة كم؟ إذا كان مسافر مسافة قصر لا تلزمه، لو مسافر سفر ليس بمسافة قصر تلزمه أم لا؟ يقولون تلزمه بغيره، تلزمه لكن لا تلزمه بنفسه يعني تلزمه الجمعة يصلي الجمعة لكن لا يحسب في العدد ولا يؤم فيها ونفس الكلام إذا كان قريب من البلد ويسكن في الخيام قريب من البلد يعني في مسافة الفرسخ لكنه يسكن في الخيام يقولون هذا لا نحسبه في العدد ولا يؤم فيها يسمونه يقولون تلزمه بغيره ونفس الكلام يقال إذا كان بينه وبين البلد فرسخ فأقل ولم يبلغوا العدد فهل هؤلاء تلزمهم بغيرهم ولا تلزمهم بأنفسهم ومعنى تلزمهم بغيرهم يعني إذا وجد أربعون غيرهم يقيمون الجمعة فيجب عليهم أن يحضروها وإذا ما وجد؟ لا. وإذا حضروا لا يدخلون في العدد ولا يحل لهم الصلاة ولا الخطبة لا يكون خطيب ولا إمام فيها لا يؤم ولا يخطب فيها. وطبعا عندنا قول آخر أن كل هذه الشروط المقصود هو مسألة الفرسخ فأقل القول الثاني أنه لا يلزم ذلك وكل من صحت منه الجمعة يمكن أن يؤم وممكن أن يخطب فيها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت