اشترط نية الجمع اكتبوا رقم 1 عند إحرامها. هذا الشرط الأول. نية الجمع عند تكبيرة الإحرام, صورة ذلك يريد أن يجمع جمع تقديم الآن, يعني يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر فإذا أراد أن يصلي الظهر وأراد تكبيرة الإحرام للظهر ينوي الظهر ويقصد بقلبه أنه سيضم إليها العصر, سيجمع إليها العصر. ما الدليل على ذلك؟ قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. مادام يريد أن يجمع إذا ً ينوي الجمع قال عند إحرامها, بعد الإحرام ما يصلح. يعني لا يصلح أن ينوي الجمع بعد ما يصلي الظهر مثلا فينوي جمع العصر إليها.
الشرط الثاني: قال: (ولا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة ووضوء خفيف ويبطل براتبة بينهما) أي بين الظهر والعصر في هذا المثال, إلا بمقدار إقامة أي الصلاة ويبطل براتبة بينهما. إذًا الشرط الثاني ما هو؟ ألا يفصل بين الصلاتين بفاصل طويل, لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ الآن هو ماذا يفعل؟ يجمع. فإذا فصل بينهما لم يحصل الجمع. هذا المقصود. يرون أن الجمع هو أن تكون الصلاة تلو الأخرى. وألا يكون بينهما فاصل طويل, فإن حصل بينهما فاصل طويل لم يحصل جمع , لم يتحقق الجمع, لم توجد صورة الجمع. قال ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة , الفاصل القصير مثل إقامة الظهر ثم أقام الصلاة للعصر هذا ليس بفاصل طويل. أو الوضوء: يستحب إذا صلى أن يجدد الوضوء فجدد الوضوء , أو انتقض وضوؤه فتوضأ. قال ويبطل براتبة بينهما: أما أن يصلي الظهر ثم يصلي السنة ثم يصلي العصر قالوا فصل بين الصلاتين ولم يجمع بينهما, قال ويبطل: أي الجمع. وإذا بطل الجمع بالراتبة بينهما أو بالفاصل الطويل ما معنى هذا؟ هل الظهر هي التي تبطل أم العصر هي التي لا