التاسعة: (أو شك في نيته) إذا شرع في صلاة الظهر مثلا وهو مسافر وفي أثناء الصلاة شك هل نوى القصر أم نوى الإتمام؟ الأصل ماذا؟ الإتمام. إذًا يجب الإتمام.
العاشرة: (أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام) سافر, مثلا من جدة إلى المدينة ونوى أن يقيم في المدينة أسبوع هذه المدة تزيد على أربعة أيام أي تزيد على عشرين صلاة, فيقول إذا سافر ونوى الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام فإنه يتم الصلاة ولا يقصر, لماذا هذه الأربعة أيام؟ قالوا هذه هي المدة التي قصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة في عام حجة الوداع لأنه دخل مكة صبيحة الرابع من ذي الحجة, بقي يوم أربعة, الرابع صلى الصلوات كاملة أم ناقصة؟ ناقصة الفجر, فجلس الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن صلى الفجر ثم خرج في يوم التروية إلى منىً, إذًا كم صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ عشرين صلاة في مكة وقصرها, فقالوا هذا أكثر ما ورد فلا يزيد عليه المسلم المسافر. معناه أن أكثر من ذلك يحتاج إلى دليل وما عندنا دليل, إذًا الأصل الإتمام. قالوا هذه هي المدة التي قصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم, بهذا تيقنا أنه إذا سافر المسافر وأراد أن يمكث أربعة أيام له أن يقصر, يعني بالصلوات عشرين صلاة, قصر النبي صلى الله عليه وسلم في عشرين صلاة. لو أراد أن يزيد؟ يحتاج إلى دليل وما عندنا دليل, فنرجع إلى الأصل فنوجب الإتمام. هذا هو دليلهم , لكن قد يشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر أكثر من ذلك في أماكن أخرى, في تبوك قصر أكثر من تسعة عشر , وقصر في غيرها؟! يقولون لا, هذا يختلف, تبوك كان في معركة, في