فهرس الكتاب

الصفحة 348 من 1350

السابعة: (أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها) وهذه الصور كلها في وجوب الإتمام, ما هي الصلاة التي يلزمه إتمامها؟ نفرض أنه صلى خلف مقيم, ألا يلزمه الإتمام؟ بلى يلزمه الإتمام فصلى خلف مقيم الركعة الأولى, وفي الركعة الثانية انتقض وضوؤه وبطلت صلاته, ذهب يتوضأ ورجع وجد الصلاة انقضت , الآن هو مطلوب منه أن يصلي, سيصلي الآن هذه الصلاة, هل يصليها الآن تامة كما ابتدأها أولا؟ لأنه ابتدأها قبل فسادها تامة, أو أن له الخيار وله الحق في القصر؟ فالجواب: يلزمه الإتمام. قال أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت هذه الصلاة التي يلزمه إتمامها فأعادها, فإذا أعادها يقولون مادام أنه شرع فيها وصارت تامة في حقه وكان يلزمه الإتمام في حقه فعند ذلك إذا أعادها فإنه يعيدها تامة. هذه صورة. أو كان في سفر, وفي السفر له القصر, صلى صلاة الظهر مثلا ولم ينو القصر أصلا, نوى الإتمام, إذًا هنا يلزمه الإتمام, هذه الصلاة التي نوى إتمامها لم يتمها, فسدت في أثنائها, انقطعت الصلاة, كأن أحدث مثلا فانقطعت الصلاة, فذهب يتوضأ, ثم رجع يصلي. فهل يعيد الصلاة تامة أم يجوز له القصر؟ يقول المصنف: تامة. لماذا؟ لأنه ابتدأها في المرة الأولى تامة وقصد إتمامها, فلزمته تامة فإذًا لا يعيدها قصرا.

الثامنة: (أو لم ينو القصر عند إحرامها) لم ينو القصر عند الإحرام , عندما نوى هذا المسافر الظهر نوى ظهرا لكن ما نواها قصرا , والأصل ما هو في الصلاة؟ الإتمام أم القصر؟ الإتمام. فإذًا إذا لم ينو قصرها في تامة يجب عليه الإتمام ولا يجوز له القصر, لا يباح له القصر إلا إذا نواه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت