إذًا لا يقصر لأن سفره لا يبيح له القصر. قال: (أو خيام قومه) إذًا يبدأ في القصر بمجرد أن يفارق البلد التي هو فيها , لماذا لا يبدأ قبل ذلك؟ لأن قبل ذلك لا يعتبر مسافر إنما يعتبر مسافر بخروجه من بلده, أصبح مسافرا الآن. أو خيام قومه إذا كان ساكنا في خيام.
قال: (وإن أحرم حضرا ثم سافر) هذه صور سيختلط فيها الحضر بالسفر أو غير ذلك لكن هذه الصور يلزم فيها الإتمام ولا يجوز فيها القصر. قال وإن أحرم حضرا ثم سافر, أحرم حضرا كبر تكبيرة الإحرام في الحضر وفي أثناء الصلاة سافر. هذا يتصور في شخص يركب سفينة أو سيارة, وسيارة أقصد كبيرة فيها مكان للصلاة فيستطيع أن يقف فيها ويصلي أو في السفينة أو في الطائرة كانت واقفة ثم شرع في الصلاة ثم تحركت بعد شروعه في الصلاة. أو في سيارة, بعض السيارات فيها مكان أشبه بالغرفة يستطيع أن يصلي فيها أحرم حضرا كبر تكبيرة الإحرام في الحضر ثم سافر فهل هذا يتم أم يقصر؟ سيقول المصنف أنه يلزمه الإتمام.
الصورة الثانية: (أو سفرا ثم أقام) كبر تكبيرة الإحرام في السفر ثم أقام أي وصلت السفينة إلى البلد أو الطائرة وصلت إلى البلد. فهذا المصلي جمع في الصورتين بين الحضر والسفر, وإذا جمع بين الحضر والسفر نغلّب ماذا؟ الحضر, كبر تكبيرة الإحرام في السفر ثم وصلت السفينة عند ذلك لا يقصر وإنما يتم الصلاة.
الثالثة: (أو ذكر صلاة حضر في سفر) بعدما سافر تذكر أن هناك صلاة لم يقضها, فاتته صلاة في الحضر لم يقضها, فيقضيها, عليه ظهر أو عصر مثلا لم يصليها,